responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 844


أبواب الطهارات ، غير أنّ ذلك أنسب لكون موضوع القضيّة الّذي هو العمدة من أجزائها هو الماء ، وهو المأخوذ عنواناً في جملة من الأخبار حسبما يأتي ذكرها مفصّلة .
وكيف كان فقد اختلفت كلمة أئمّة اللغة في تفسير " السؤر " بحسب اللغة اختلافاً دائراً بين أقوال ، مرجعها إلى ما تكفّلها العبارة المنقولة عن كاشف اللثام من : " أنّه في اللغة : البقيّة من كلّ شئ ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصّة " [1] .
ومثله ما في الرياض بزيادة " مع القلّة " عقيب قوله : " من الماء خاصّة " مفرّعاً عليه : " أنّه لا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها " [2] ، وكأنّه غفلة عمّا ورد في بعض الروايات من أنّه " لا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه " [3] ، أو مبنيّ على جعله من باب الاستعمال الأعمّ ، أو على جعل الاستثناء من باب الانقطاع .
وعلى أيّ حال فأوّل الوجوه : قول نقل التصريح به عن القاموس بقوله : " البقيّة ، والفضلة " وفي معناه ما في المجمع عن الأزهري مع دعوى الاتّفاق عليه قائلا : " اتّفق أهل اللغة أنّ سائر الشئ باقية قليلا كان أو كثيراً .
وثانيها : ممّا لم نقف تحصيلا ولا نقلا على صريح من كلامهم ، نعم عن المُغرب وغيره - على ما في المجمع - أنّه : " بقيّة الماء الّتي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام " [4] ولكنّه لا يلائم الوجه المذكور إلاّ بحمله على إرادة ما يعمّ المعنى الحقيقي والمجازي على ما هو مقتضى العبارة المذكورة ، أو على إرادة ما يعمّ المعنى اللغوي الثابت بالوضع الأوّلي والعرفي الثابت بالوضع الثانوي ، بناءً على حمل الاستعارة في العبارة المذكورة على ما استتبع النقل العرفي .
وثالثها : ما نسب إلى المعالم أنّه نقله عن الجوهري بعبارة : " البقيّة بعد الشرب " [5] غير أنّ في شرح الدروس [6] ما يقضي بإنكار وجدانه في الصحاح ، فلعلّه لم يجده بهذه



[1] كشف اللثام 1 : 283 .
[2] رياض المسائل 1 : 187 .
[3] الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ، ح 7 - التهذيب 1 : 226 / 650 .
[4] مجمع البحرين : مادّة ( سأر ) .
[5] فقه المعالم 1 : 355 وفيه : " السؤر في اللغة ما يبقى بعد الشرب ، قاله الجوهري " .
[6] مشارق الشموس : 267 .

844

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست