نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 846
بين كون المشروب من ماء أو مضاف ، فيخالفه نقل الكاشف [1] حينئذ من هذه الجهة ، وكأنّه مبنيّ على توهّم انصراف الشرب إلى ما يستلزم الماء ، كما أنّ اعتبار القلّة - على ما سمعته عن الرياض - [2] لعلّه لأجل توهّم الانصراف ، وإلاّ فقد عرفت عن الأزهري تصريحاً بالتعميم بالقياس إلى القليل والكثير . نعم ، ربّما يتبادر إلى الذهن بملاحظة الاستعمالات كون الباقي أقلّ من الذاهب وإن كان كثيراً في نفسه ، غير أنّه أيضاً عند التحقيق تبادر بدوي لا عبرة به ، لعدم إباء الاستعمالات إطلاقه على الأكثر كما يظهر بأدنى تأمّل . فمن هنا يعلم أنّ ما تقدّم من تفريع الرياض المتضمّن لنفي قول السؤر على ما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها ، ليس على ما ينبغي . نعم ، اشتراط القلّة في المعنى المبحوث عنه هنا الوارد في كلام الأصحاب الموجود في أخبار الباب كما حكي التصريح به عن جماعة ، ليس ببعيد تعويلا على ظهور الفتاوي والأخبار في القلّة ، غير أنّ تفسيرها حينئذ بما دون الكرّيّة - كما في جواهر بعض مشايخنا - [3] لعلّه غير مستقيم ، وكأنّه توهّم عن كون بعض الأحكام الجارية على السؤر ما لا يجري إلاّ إذا كان الماء قليلا بهذا المعنى ، كالنجاسة إذا كان ذو السؤر من نجس العين ، وإلاّ فلقائل أن يقول : بأنّ كلام الأصحاب مع روايات الباب لا يتناول في غير حكم النجاسة إلاّ ما كانت القلّة فاحشة ، فلا يشمل البحث لكثير من أفراد ما دون الكرّ . وربّما وقع النزاع عندهم في اختصاص البحث بالماء أو عمومه لمطلق المايع ، فعن جملة التصريح بالأوّل ، وعن ابن إدريس [4] التصريح بالثاني ، فلعلّ وجه الأوّل ورود الروايات المشتملة على السؤر وما يرادفه في خصوص الماء كما يظهر بأدنى تأمّل ، ووجه الثاني عدم الفرق في بعض أحكامه كالطهارة والنجاسة بين سائر المايعات ، بل ربّما يستفاد من بعض الروايات ما يعمّ المايع مطلقاً بل الجامد أيضاً ، كما في المرويّ عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) " أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر " [5] ، وصحيح زرارة عنه أيضاً أنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) " أنّ الهرّ سَبُعْ [ و ] لا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي من