responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 830


الانصباب قد حدث بيقين والشكّ في المنصبّ ، ولا يعقل تعيينه بالأصل ، ولا يمكن أيضاً استصحاب وجوب الاجتناب كما توهّم ، إذ لو اُريد به الوجوب الأصلي المعلّق على النجس الواقعي فبقاء موضوعه غير محرز ، ولو اُريد الوجوب المقدّمي فهو - مع أنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة ووجوده - حكم قد ثبت من العقل الّذي هو موجود مع الفرض ، فينبغي المراجعة إليه نفسه لا استصحاب حكمه ، ولا نجده بعد المراجعة إلاّ ساكتاً ، كيف وحكمه كان مبنيّاً على عدم اقتناعه باحتمال الامتثال في موضع تيقّن الاشتغال ، وهو في الفرض غير متيقّن .
فما يقال هنا : من أنّه يجب الامتناع عن الآخر الباقي لبقاء حكم العقل الثابت قبل الانصباب ، ولا معنى لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ ، شئ لا نعقله ، فحينئذ لو اشتبه طاهر آخر بذلك المشتبه الباقي لا يوجب اندراجهما في عنوان الشبهة ، فما في منتهى العلاّمة من أنّه " لو كان أحدهما متيّقن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو انقلب أحد المشتبهين ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ، [ وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن النجاسة ] وجب الاجتناب " [1] ليس بسديد .
نعم ، قوله : " وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن النجاسة وجب الاجتناب " سديد .
هذا كلّه إذا كان النظر إلى إثبات الحكم من جهة القاعدة ، وأمّا بناءً على الاقتصار على النصّ فيمكن استفادة الإلحاق منه في مورده بناءً على عدم التعدّي عنه إلى غيره ، نظراً إلى أنّه لو كان انصباب أحدهما وسيلة إلى رفع التكليف بالاجتناب المسوّغ لاستعمال الباقي في طهارة وغيرها لكان على المعصوم ( عليه السلام ) الإرشاد إليه بالأمر باهراق أحد الإنائين دون الجميع ، فالأحوط إذن الاجتناب عن الباقي وطاهر مشتبه به أيضاً ، ولا يترك هذا الاحتياط البتّة .
وثالثها : إذا تمكّن المكلّف عن ماء آخر غير المشتبهين لصلاته حدثاً أو خبثاً تعيّن بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يسوغ معه العدول عن المائيّة إلى التيمّم ، وإذا لم يتمكّن عن ماء آخر فإن لم يمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة عن الحدث فالظاهر أنّه لا إشكال أيضاً عندهم في تعيّن العدول إلى التيمّم ، وإن أمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة كما لو



[1] منتهى المطلب 1 : 178 .

830

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست