نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 829
آثار النجس على المشتبه ، الّتي منها الاجتناب عن ملاقيه ، كما أنّ منها الامتناع عن تناوله أكلا وشرباً ، ولا يعلم امتثال هذا الخطاب إلاّ بالامتناع عن ملاقي المشتبه أيضاً ، فيكون ذلك أيضاً مقدّمةً علميّة للامتثال . قلت : آثار النجس الواقعي على قسمين : أحدهما : ما ليس له في ترتّبه موضوع سوا نفس النجس المعلوم وجوده هنا فيما بين المشتبهين ، كحرمة تناوله أكلا وشرباً ، وعدم إجزاء استعماله في مشروط بالطهارة . وثانيهما : ما له في ترتّبه موضوع أثبته الشارع ، لا يترتّب ذلك الحكم إلاّ بعد كون ذلك الموضوع محرزاً ، كوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس ، فأنّه حكم تابع لموضوعه وهو الملاقاة ، وهو في المقام غير محرز ، لعدم تبيّن كون الملاقى - بالفتح - هو النجس الواقعي ، ومجرّد الاحتمال غير كاف في ذلك ، فحينئذ لم يعلم كون الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - المفروض هنا من آثار النجس المشتبه ، كما علم ذلك في الملاقي لكلا المشتبهين . وبجميع ما ذكر ينقدح أنّه لو فقد المشتبه الملاقي لم يكن المشتبه الآخر مع الملاقى من باب الشبهة المحصورة كما قد يتوهّم . نعم ، لو اتّفق اشتباه الملاقى بالمشتبه الملاقي أو صاحبه استقرّت الشبهة بين الجميع ، لدخول الملاقى في دائرة العلم الإجمالي . وثانيها : لو انصبّ أحد الإنائين بعد ملاقاة النجاسة وقبل العلم بها ، فإذا علم بها حصل الاشتباه في محلّ الملاقاة هل هو الإناء المنصبّ أو الباقي ؟ لم يجب الاجتناب عن الباقي لا أصالةً ولا مقدّمةً . أمّا الأوّل : فلعدم تبيّن كون الملاقاة بالنسبة إليه . وأمّا الثاني : فلعدم تنجّز التكليف بذي المقدّمة ، أمّا قبل الانصباب فلعدم العلم بتحقّق السبب ، وأمّا بعده فلعدم العلم ببقاء الموضوع . ومن هذا الباب ما لو انصبّ أحد الإنائين بعد الاشتباه الطاري لمحلّ الملاقاة المعلومة ، ضرورة أنّ ارتفاع موضوع الحكم من مسقطاته ، وبقاؤه مع هذا الفرض غير معلوم ، ومعه لا يعلم ببقاء التكليف . ولا يمكن إبقاء الموضوع بحكم الاستصحاب ، لأنّ
829
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 829