responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 831

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


تطهّر بأحدهما وصلّى ، ثمّ تطهّر بالآخر وصلّى بعد ما غسل من أعضائه ما لاقاه الأوّل ، فالمصرّح به في كلام جمع المنع عنه أيضاً ، بل في الحدائق : " الظاهر أنّه لا خلاف في الحكم المذكور " [1] ، والمنقول عن المعتبر في تعليله : " أنّه ماء محكوم بالمنع منه ، فيجري استعماله مجرى النجس " [2] ، وعن بعضهم : " أنّه يصدق عليه بعد الطهارة الاُولى أنّه متيقّن الحدث شاكّ في الطهارة ، ومن هذا [ شأنه ] لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصّاً وإجماعاً ، والوضوء الثاني يجوز أن يكون بالنجس ، فيكون قد صلّى بنجاسة " [3] .
وعلّله في المدارك : " بأنّ هذين المائين قد صارا محكوماً بنجاستهما شرعاً ، واستعمال النجس في الطهارة ممّا لا يمكن التقرّب به ، لأنّه بدعة " ، ثمّ قال : " وفيه ما فيه " [4] ولعلّه لمنع المقدّمة الاُولى ، حيث إنّ هذين المائين إنّما حكم بالاجتناب عنهما لا بنجاستهما معاً ، ولا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن شئ ونجاسته ، والمانع عن قصد التقرّب إنّما هو النجاسة المتيقّنة ، وهي مع الصلاة بكلّ واحد بعد استعماله منفرداً ثمّ غسل ما لاقاه الأوّل غير حاصلة ، ومقارنة رجاء إدراك الصلاة مع الطهارة الحدثيّة رافعة لعنوان البدعة ، واحتمال فوات الطهارة الخبثيّة عند كلّ صلاة لا يعارض اليقين بوقوع إحداهما مع الطهارة لا محالة .
نعم ، إنّما يترتّب الأثر على هذا الاحتمال فيما لم يتخلّل صلاة بين الوضوئين ، بأن توضّأ بأحدهما ثمّ توضّأ بالآخر بعد ما غسل به العضو الملاقي للأوّل ثمّ صلّى ، فإنّ الغسل وإن كان يمنع عن يقين وجود النجاسة في العضو حين الوضوء الثاني والصلاة به ، غير أنّه يوجب اليقين بطروّ النجاسة للعضو المردّد بين كونه بالوضوء الأوّل أو غيره لا محالة ، مع عدم اليقين بزوالها بمجرّد ذلك الغسل لجواز كونه باعثاً على طروّها ، ولا ريب أنّ المقام حينئذ من مواضع الاستصحاب ، والنجاسة المستصحبة كالنجاسة المتيقّنة في اقتضاء المنع ، وليس كذلك الحال في الفرض المتقدّم لاستلزامه وقوع إحدى الصلاتين بالطهارة المتيقّنة .



[1] الحدائق الناضرة 1 : 517 ، وفيه : " الّذي صرّح به جمع من الأصحاب المنع وهو الظاهر " .
[2] المعتبر : 26 .
[3] حكاه عنه في الحدائق الناضرة 1 : 517 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 109 .

831

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 831
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست