responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 828


الّذي هو موجود في المقام .
ولا يجري نظيره في نفس المشتبه لعدم كونه من مجاريه المأخوذ فيها الشك في عروض الوصف ، ضرورة أنّ أحد فردي المشتبه متيقّن طهارته والفرد الآخر متيقّن نجاسته ، ولا شكّ في شئ منهما ، غاية الأمر حصول الاشتباه بين موردي الطهارة والنجاسة المتيقّنتين ، ومعه لا يعقل جريان الأصل المعلّق على الشكّ في عروض الوصف ، ولا ينفع في ذلك فرض الكلام في أحدهما المعيّن الّذي هو مشكوك في طهارته ونجاسته ، لأنّ هذا الشكّ شكّ في تعيين ما عرض له الوصف لا أنّه شكّ في عروض الوصف ، ومثله لم يعلم كونه مشمولا لأدلّة الأصل إن لم ندّع العلم بالعدم .
ولو سلّم عموم الأدلّة ، فهذا الأصل كما يمكن فرض جريانه في هذا المعيّن فكذلك يمكن جريانه في المعيّن الآخر ، وإعماله فيه دون صاحبه ترجيح بلا مرجّح ، وإعمالهما معاً طرح لأدلّة النجس الواقعي المحرز لأحكامه جميعاً فيما هو النجس الواقعي من الفردين ، واعتبار التخيير بينهما ممّا لم يقم عليه دليل من العقل ولا النقل ، فيبقى حكم العقل بلزوم اجتناب الجميع مقدّمة للعلم بالامتثال سليماً عمّا يرفعه .
ولا يمكن استفادة التخيير من نفس أدلّة الأصل ، كما هو في سائر موارد التخيير المعلّق على الاضطرار ، ولذا كان التخيير الثابت فيها راجعاً إلى حكم العقل الّذي هو هنا بعد حكمه بلزوم تحصيل المقدّمة العلميّة غير معقول .
وممّا ذكر جميعاً يندفع ما توهّم في المقام من أنّ الموجب لسقوط أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى - بالفتح - وهي معارضتها بأصالة طهارة المشتبه الآخر موجود بعينه في الثالث الملاقي - بالكسر - ، فيسقط أصالة طهارته أيضاً ، فيجب الاجتناب عنه مقدّمة للواجب الواقعي .
هذا مع أنّ المعارضة بين الأصلين بالنسبة إلى المقام إنّما تتأتّى فيما كان الأخذ بأحد الأصلين منافياً للعلم بحصول امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي ، كما في الأصل الجاري في كلّ من المشتبهين ، ولا ريب أنّ ما يجري في الملاقي بالكسر ليس بهذه المثابة ، لعدم دخول مورده في أطراف العلم الإجمالي المحرز للتكليف الفعلي .
فإن قلت : مقتضى الخطاب بالاجتناب عن النجس الواقعي وجوب ترتيب جميع

828

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست