نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 813
كالإنائين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعداً ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معاً في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة . نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذاً بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاُصول . وكيف كان ، فقال المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع : " ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما " [1] وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع [2] ، وقريب منهما ما في الدروس [3] ، ومنتهى العلاّمة ومختلفه [4] ، وحكى الجزم به في المنتهى [5] عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة . كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل [6] عن الفقيه [7] ، والنهاية [8] ، والناصريّات [9] ، والغنية [10] ، والمعتبر [11] ، والسرائر [12] ، والتحرير [13] ، والقواعد [14] ، ونهاية الإحكام ( 15 ) ، والإيضاح ( 16 ) ، والذكرى ( 17 ) ، وجامع المقاصد ( 18 ) ، والجعفريّة ( 19 ) ، ومجمع الفائدة ( 20 ) . واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضاً عن الشيخ في الخلاف ( 21 ) ، والمحقّق في المعتبر ( 22 ) ، والعلاّمة في المختلف ( 23 ) والتحرير ( 24 ) ونهاية الإحكام ( 25 ) ،