responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 813


كالإنائين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعداً ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معاً في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة .
نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذاً بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاُصول .
وكيف كان ، فقال المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع : " ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما " [1] وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع [2] ، وقريب منهما ما في الدروس [3] ، ومنتهى العلاّمة ومختلفه [4] ، وحكى الجزم به في المنتهى [5] عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة .
كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل [6] عن الفقيه [7] ، والنهاية [8] ، والناصريّات [9] ، والغنية [10] ، والمعتبر [11] ، والسرائر [12] ، والتحرير [13] ، والقواعد [14] ، ونهاية الإحكام ( 15 ) ، والإيضاح ( 16 ) ، والذكرى ( 17 ) ، وجامع المقاصد ( 18 ) ، والجعفريّة ( 19 ) ، ومجمع الفائدة ( 20 ) .
واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضاً عن الشيخ في الخلاف ( 21 ) ، والمحقّق في المعتبر ( 22 ) ، والعلاّمة في المختلف ( 23 ) والتحرير ( 24 ) ونهاية الإحكام ( 25 ) ،



[1] شرائع الإسلام 1 : 15 .
[2] المختصر النافع : 44 .
[3] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[4] منتهى المطلب 1 : 174 - مختلف الشيعة 1 : 248 .
[5] منتهى المطلب 1 : 174 - انظر : المقنع : 28 - النهاية 1 : 206 المقنعة : 69 .
[6] المناهل - كتاب الطهارة - الورقة 162 ( مخطوط ) .
[7] الفقيه 1 : 7 .
[8] النهاية 1 : 206 .
[9] الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 140 ) .
[10] غنية النزوع 1 : 51 .
[11] المعتبر : 26 .
[12] السرائر 1 : 85 .
[13] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .
[14] قواعد الأحكام 1 : 189 . ( 15 و 25 ) نهاية الإحكام 1 : 248 . ( 16 ) إيضاح الفوائد 1 : 22 . ( 17 ) ذكرى الشيعة 1 : 110 . ( 18 ) جامع المقاصد 1 : 150 . ( 19 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 . ( 21 ) الخلاف 1 : 196 المسألة 153 . ( 22 ) المعتبر : 26 . ( 23 ) مختلف الشيعة 1 : 248 . ( 24 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .

813

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست