responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 814


وصاحب الذخيرة [1] ، وعن ظاهر جماعة كالتنقيح [2] ، والسرائر [3] ، والمنتهى [4] ، بل لم نقف على حكاية خلاف في المسألة عن أصحابنا ، بل عن العامّة أيضاً عدا ما عن الشافعي على ما في حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني قائلا : " ونقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء ، منهم الفاضلان [5] ، بل ما نقلوا خلافاً إلاّ عن الشافعي ، فإنّه قال : " يجتهد المكلّف في تحصيل الأمارات المرجّحات ومع العجز يتخيّر " [6] ، فالظاهر أنّها وفاقيّة بين المسلمين جميعاً " [7] انتهى .
والعجب عن صاحب المدارك [8] في جعله مذهب الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع ، مع ميله إلى جواز الارتكاب إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ، إلاّ أن يكون ذلك من جهة القدح في هذا الإجماع بتضعيف مستنده حسبما يأتي في كلامه .
والحقّ ما صاروا إليه ، واستقرّت عليه فتاواهم ، وانعقد عليه إجماعهم من وجوب الامتناع عن الجميع ، ومستنده من النقل الموثّقان المتقدّمان في أخبار انفعال القليل .
أحدهما : ما عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان ، فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : " يهريقهما [ جميعاً ] ويتيمّم إن شاء الله " [9] .
وثانيهما : ما عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال ( عليه السلام ) :
" يهريقهما جميعاً ويتيمّم " [10] .
والخبران المتقدّمان في مسألة إناطة أحكام النجاسة بالعلم بتحقّق السبب ،



[1] ذخيرة المعاد : 138 .
[2] التنقيح الرائع 1 : 64 .
[3] السرائر 1 : 85 .
[4] منتهى المطلب 1 : 174 .
[5] المعتبر : 26 - المختلف 1 : 248 - تذكرة الفقهاء 1 : 89 .
[6] كذا في الأصل ، وفي بعض النسخ : " يجتنب " بدل " يتخيّر " .
[7] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 162 .
[8] مدارك الأحكام 1 : 107 .
[9] الوسائل 1 : 151 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 229 / 662 .
[10] الوسائل 1 : 155 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 - وفيه " غيرهما " بدل " غيره " - التهذيب 1 : 248 / 712 .

814

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست