نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 814
وصاحب الذخيرة [1] ، وعن ظاهر جماعة كالتنقيح [2] ، والسرائر [3] ، والمنتهى [4] ، بل لم نقف على حكاية خلاف في المسألة عن أصحابنا ، بل عن العامّة أيضاً عدا ما عن الشافعي على ما في حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني قائلا : " ونقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء ، منهم الفاضلان [5] ، بل ما نقلوا خلافاً إلاّ عن الشافعي ، فإنّه قال : " يجتهد المكلّف في تحصيل الأمارات المرجّحات ومع العجز يتخيّر " [6] ، فالظاهر أنّها وفاقيّة بين المسلمين جميعاً " [7] انتهى . والعجب عن صاحب المدارك [8] في جعله مذهب الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع ، مع ميله إلى جواز الارتكاب إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ، إلاّ أن يكون ذلك من جهة القدح في هذا الإجماع بتضعيف مستنده حسبما يأتي في كلامه . والحقّ ما صاروا إليه ، واستقرّت عليه فتاواهم ، وانعقد عليه إجماعهم من وجوب الامتناع عن الجميع ، ومستنده من النقل الموثّقان المتقدّمان في أخبار انفعال القليل . أحدهما : ما عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان ، فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : " يهريقهما [ جميعاً ] ويتيمّم إن شاء الله " [9] . وثانيهما : ما عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال ( عليه السلام ) : " يهريقهما جميعاً ويتيمّم " [10] . والخبران المتقدّمان في مسألة إناطة أحكام النجاسة بالعلم بتحقّق السبب ،