responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 812


< فهرس الموضوعات > ينبوع : الماء الطاهر المشتبه بالنجس أو المغصوب أو المباح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس < / فهرس الموضوعات > ينبوع وممّا خصّه الأصحاب بالعنوان من أفراد المياه ، الماء الطاهر المباح المطلق إذا اشتبه بغيره من النجس ، أو المغصوب ، أو المضاف ، فإنّ كلّ واحد من ذلك ممّا لحقه البحث عندهم ، وكثر التشاجر في فروع بعضها لديهم ، وبسط الكلام فيها يستدعي رسم مقامات :
المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس ، المعنون في كلام بعضهم بالإنائين أحدهما طاهر والآخر نجس فاشتبها ، وظاهر أنّ تخصيص الإناء بالذكر مثال ، أو اقتفاء في التعبير لعبارة النصّ على ما سيظهر في الموثَّقتين الآتيتين ، كما أنّ ذكر هذا العدد بالخصوص مبنيّ على المثال ، أو اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، وظاهرهم كصريح غير واحد منهم عدم اختصاص الحكم بما كان الاشتباه ابتدائيّاً ، كما لو وقعت النجاسة في الطاهرين أو أكثر على ما لا يعلم أيّهما هو وإن اختصّ به مورد النصّ ، بل يجري فيما لو كان الاشتباه طارويّاً أيضاً ، كما لو كان الطاهر مع النجس ممتازين ففات امتيازهما .
وفي حكم الاشتباه الابتدائي الحاصل بين الطاهرين ما يحصل بين النجسين لو زالت النجاسة عن أحدهما من غير علم بأنّه أيّ منهما ، كما أنّه في حكم النجس بالذات النجس بالعرض وهو المتنجّس ، فإنّ جميع هذه الصور من واد واحد وإن اختصّ عنوان الأصحاب كالنصّ الموجود في الباب ببعضها ، مع ما بينها من التفاوت في قوّة احتمال عدم وجوب الاجتناب عن الجميع وضعفه حسبما يأتي الإشارة إليه .
وكذلك التفاوت في قوّة احتمال الوجوب وضعفه ، بل الظاهر بناءً على عموم القاعدة المستفاد عن عموم جملة من أدلّتهم الآتية - كما هو الحقّ الّذي لا محيص عنه - عدم الفرق في الحكم بين ما لو كانت أطراف الشبهة من أفراد ماهيّة واحدة مشتركة بينها

812

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست