نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 811
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
إطلاقها ، وتكون هذه المقدّمة أعني المزج المحصّل للماء بالنظر إلى الوضوء الواجب مقدّمة وجوديّة يجب تحصيلها ، والمجاز وإن كان مرجوحاً بالقياس إلى نوع التقييد ، إلاّ أنّه لوحدته وتعدّد التقييد منطوقاً ومفهوماً - مع تفسير المقدّس الأردبيلي في آيات أحكامه [1] ل " تجدوا " في الآية ب " تتمكّنوا " من دون نقل خلاف فيه ، المشعر بالاتّفاق عليه ، مع تصريح بعض الفقهاء أيضاً بذلك ، وشهرة الحكم المذكور على الظاهر - وجب المصير إليه ، فالقول بوجوب المزج إذاً أرجح ، مع أنّه أحوط . لقلنا : مع أنّه لا حاجة إلى استثناء بعض المذكورات حتّى يلزم بذلك تقييد ، لما عرفت من صدق قضيّة وجدان الماء عند التمكّن بالحفر ونحوه من مقدّمات التحصيل ، لا تعارض بين التقييد والمجاز المذكورين ليوجب ذلك إلى مراجعة الترجيح ، بل مفاد الآية ما يستلزم تقييد المطلقات ولو حملنا " الوجدان " على التمكّن ، فلا يلزم وجوب المزج على التقديرين وكونه مقدّمة وجوديّة ، أمّا على تقدير حمل " الوجدان " على حقيقته المستلزم للتقييد فلما ذكرناه ، وأمّا على تقدير حمله على التمكّن والاقتدار فلأنّ التمكّن ليس بحاصل بالقياس إلى الماء بالمعنى المذكور ، وإنّما هو تمكّن بالقياس إلى ما يؤول إلى الماء بعين ما ذكر ، فلا يختلف الحال بسبب اختلاف التفسير ، فتفسير المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) مع كونه متعيّناً لا ينفع شيئاً في إثبات دعوى إطلاق وجوب الوضوء المقتضي لوجوب المزج ، إلاّ على تقدير حمل " الماء " أيضاً على معناه المجازي بعلاقة الأول ، وهو كما ترى مجاز آخر غير ما يلزم منه بحمل " الوجدان " على التمكّن ، فما في كلام جماعة من بناء المسألة على احتمالي كون " الوجدان " مراداً به معناه الحقيقي أو التمكّن مجازاً ليس بشئ . فالراجح في النظر - على ما بيّنّاه - ما صار إليه الشيخ عملا بقاعدة عدم وجوب إيجاد مقدّمة الوجوب ، وإن كان الإيجاد ممكناً بحسب أصله وذاته ، كاستطاعة الحجّ الغير الموجودة مع التمكّن عن إيجادها بالسعي في تحصيل المال أو قبول ما يبذله باذل .