نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 76
النبوي ، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشكّ في كونها من المنجّسات . ولو تغيّر الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجّس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان ، بل قولان على ما قيل ، فالمعظم إلى الثاني ، وعن كشف اللثام : " أنّه ظاهر الأكثر " [1] ، وفي الرياض : " أنّه الأشهر " [2] ، وعن شرح المفاتيح : " أنّه مذهب جميع من عدا الشيخ " [3] ، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط [4] الأوّل ، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغيّر عنده بين ما لو كان التغيّر بعين النجس أو بالمتنجّس ، وربّما يعزى إلى ظاهر السيّد في الجمل ( 5 ) أيضاً بل عن المصابيح ( 6 ) أنّه استظهره من المعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ، وقد يستظهر الموافقة من السرائر ( 9 ) كما في الجواهر ( 10 ) ، بل في مناهل السيّد ( 11 ) : " أنّه قد يستظهر من الكتب الّتي أطلقت التنجّس بالتغيّر مصرّحة بأنّه لا ينجّس الجاري إلاّ أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، كالمقنعة ( 12 ) ، وجمل العلم ( 13 ) ، والجمل والعقود ( 14 ) ، والغنية ( 15 ) ، والتبصرة ( 16 ) ، والدروس ( 17 ) ، والبيان ( 18 ) ، والجعفريّة ( 19 ) ، ومجمع الفائدة ( 20 ) . وقد يدّعى استفادته أيضاً من الكتب الّتي صرّحت بأنّه لا ينجّس إلاّ باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، كالوسيلة ( 21 ) ، والمراسم ( 22 ) ، والنافع ( 23 ) ، والشرائع ( 24 ) ،