responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 746


ولا فعليّته ، سيّما مع أنّ الكلام على تقدير تعلّق الحكم بالطبيعة وظهور إطلاق الأدلّة - على ما بيّنّاه - في عدم مدخليّة ما عدا الماهيّة ، فسبق أثر إلى المحلّ لا يصلح مانعاً عن التأثير وإلاّ لزم تقييد الأدلّة بلا شاهد عليه .
ونعم ما قيل [1] - في دفع بعض ما ذكر - من : أنّ صدق " أنّ العذرة ينزح لها خمسون " على الكلّ إنّما يوجب حدوث سبب متأخّر عن الكلّ ، لا انقلاب ما حدث بالأوّل إلى كونه مسبّباً عن المصداق الواحد الصادق على الكلّ .
ثمّ تشبيه المقام بمسألة الحدث الأصغر والأكبر ، قد عرفت ما فيه بغير مرّة .
نعم ، ربّما يشكل الحال في اعتبار تعدّد الأثر على حسب تعدّد الفرد الواقع في صورة وقوع الفردين على سبيل الدفعة ، إذ الماهيّة حينئذ ليست إلاّ واحدة صادقة على الجميع ، ولم يتحقّق لها وقوع إلاّ مرّةً واحدة ، فكيف يتعدّد أثرها .
وقد يفصّل : [2] بأنّ موضوع الحكم بالمقدّر إن كان هو الفرد الواحد فوقوع المتعدّد دفعةً في حكم المتعاقبين ، واحتمال خروج ذلك عن مورد النصّ ضعيف ، وإن كان هو الطبيعة الكلّيّة الصادقة على القليل والكثير فلا يحصل التعدّد فيها إلاّ بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدّد .
أقول : ويمكن اعتبار التعدّد أيضاً على الوجه الثاني ، إذ لا عبرة بتعدّد الوقوع حتّى يقال : بانتفائه هنا ، ولا أنّ النظر في هذا الوجه إلى تعدّد الواقع حتّى يقال : برجوعه إلى الوجه الأوّل ، بل المعتبر تعدّد التأثير وإن كان قائماً بماهيّة واحدة ، كما هو كذلك في الفردين المتعاقبين ، وكما أنّ الماهيّة يجوز اتّصافها بوصفين متضادّين فصاعداً ، ووجودها في مكانين متغايرين فصاعداً ، فكذلك يجوز اتّصافها بتأثيرين فصاعداً ، كلّ تأثير في ضمن خصوصيّة لا بشرط انضمام الخصوصيّة ، بل لأنّ من دأبها أن تؤثّر حال الوجود ، نظراً إلى أنّ التأثير الفعلي من لوازم وجودها الخارجي ولا وجود لها إلاّ مع انضمام الخصوصيّة ، ولا يعقل فرق من هذه الجهة بعد إلغاء الخصوصيّة بين وجودها في ضمن فردين متقارنين ووجودها في ضمن فردين متعاقبين ، فإنّ المؤثّر في الكلّ هو



[1] القائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 251 .
[2] المفصّل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في المصدر السابق .

746

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست