نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 747
الماهيّة ، وكما يتعدّد تأثيرها مع التعاقب فينبغي أن يتعدّد التأثير مع التقارن ، ومجرّد تقارن الفردين وتعاقبهما مع إحراز بعض ما سبق لا يصلح في حكم العقل فارقاً بينهما في الحكم ، كيف لا ولا ريب أنّها في ضمن كلّ من الفردين المتقارنين كانت مؤثّرة تامّة على تقدير الانفراد وعدم اتّفاق الانضمام بينهما حتّى أنّها من جهتها منفردين كانت مقتضية لأثرين ، فأيّ شئ أسقطها عن هذا الحكم ؟ وهل هو إلاّ إنكار السببيّة التامّة بالقياس إليها ؟ أو رجوعاً عن القول بأنّ الأدلّة قضت بكونها سبباً تامّاً للتنجيس كائنة ما كانت ؛ والمفروض تحقّقها في ضمن كلّ من الفردين فيجب بحكم السببيّة المطلقة أن تؤثّر أثرين . وثانيها : عن أهل القول بعدم التداخل أنّه استثنوا من ذلك ما إذا تبدّل موضوع حكم بسبب تعاقب الفردين من ماهيّة فصاعداً بموضوع حكم آخر ، كما لو وقع دمان قليلان فصاعداً إلى أن بلغ المجموع حدّ الدم الكثير الّذي هو موضوع لنزح خمسين ، كما أنّ القليل موضوع لنزح عشرة فاكتفوا منه بمنزوح الموضوع الثاني وهو خمسون في المثال . وعن الشهيد ( رحمه الله ) [1] استثناء آخر لما إذا كان التكثّر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم ، فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم . والأوّل لا يخلو عن مناقشة ، فإنّ القليل والكثير ليسا بعنوانين واردين في النصوص ليتمسّك في الموارد المشتبهة بإطلاق لفظيهما ، وإنّما هما معنيان استفاد وهما من النصوص الواردة في رمي الشاة والدجاجة كما مرّ ، فيضعف تناولهما لمثل هذه الكثرة الانتزاعيّة جدّاً . بل لو كان الموجود في النصوص هو لفظ " الكثرة " - كالموجود في الفتاوي - لكان شموله لمثل المقام في غاية الإشكال ، إذ " الكثرة " هنا في مقابل " القلّة " فتكون ظاهرة فيما كان وصفاً حقيقيّاً في فرد ، لا ما كان منتزعاً عن أفراد ، مع أنّك قد عرفت أنّ التأثير قائم بذات المؤثّر حال الوجود ، فالمقتضي لنزح خمسين إنّما هو الكثير الخارجي لا مفهومه الذهني الصرف ولا خارج له هنا ، لأنّ الفرد الأوّل عند وجوده كان منفرداً عن الثاني ثمّ انعدم باستهلاكه في الماء عند وجود الثاني .