نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 745
في البئر ولو برجوعاتٍ متعدّدة ، واضح الضعف ؛ بعد ملاحظة ما بيّنّاه من قاعدة السببيّة . وأضعف منه ما في كلام بعض المشايخ من : " أنّ الدليل لمّا دلّ على أنّ العذرة ينزح لها خمسون دلواً وكانت ماهيّة صادقة على القليل والكثير ، واشتغل الذمّة بالنزح بالوقوع الأوّل وجاء الوقوع الثاني انقلب الفرد الأوّل إلى الثاني ، فصارت مصداقاً واحداً للماهيّة ، وهكذا كلّما يزداد فيدخل تحت قوله ( عليه السلام ) : " العذرة المذابة ينزح لها خمسون " وليس هذا إلاّ كتعدّد النوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأكبر ، كالبول مرّات والجنابة مرّات " [1] انتهى . ولعلّه ( قدس سره ) فرض الكلام فيما يقع مستمرّاً على وجه يكون أجزاؤها الواقعة متواصلة أو متفاصلة بفصل غير معتدّ به ، وإلاّ فلا يرجع إلى محصّل ، فإنّ الواقع بالوقوع الأوّل قد وقع بوصف أنّه مؤثّر تامّ فلابدّ له من أثر لا محالة ، ثمّ إذا جاء الوقوع الثاني فإمّا أن ينعقد به مع قطع النظر عن الأوّل المؤثّر التامّ أو لا ، وعلى الأوّل فما معنى الانقلاب ؟ وأيّ شئ أوجب وحدة المصداق ؟ مع أنّه عند التحقيق غير معقول بملاحظة أنّ الواقع أوّلا قد انعدم بعد وقوعه بالاستهلاك ، والواقع ثانياً حين وقوعه موجود ، وكيف ينعقد المعدوم مع الموجود مصداقاً واحداً لماهيّة . ثمّ أيّ فائدة في ذلك الانقلاب ووحدة المصداق إلاّ قيام الأثر بهما معاً ، وهو خلاف فرض كونهما مؤثّرين تامّين ؛ مع أنّه غير معقول أيضاً ، إذ الأثر قد استكمل بالأوّل فتوجّه الثاني أيضاً إليه توارد للعلّتين التامّتين على معلول واحد . إلاّ أن يقال : بكون ترتّب الأثر على الأوّل معلّقاً على لحوق الثاني وهو خلاف ما فرضناه أوّلا كما لا يخفى . وعلى الثاني فعدم التأثير إمّا لقصور في الواقع ، بدعوى : أنّه فاقد للماهيّة الّتي علّق عليها التأثير ، أو فاقد للخصوصيّة الثابتة في الواقع الأوّل . أو لقصور في المحلّ ، بدعوى : أنّه لا يتأثّر إلاّ إذا كان فارغاً عن أثر مؤثّر آخر . ولا سبيل إلى شئ منها ، لقيام الضرورة بوجود الماهيّة ، كيف لا وأنّ الكلام على هذا الفرض دون غيره ، وضرورة عدم مدخليّة الخصوصيّة المتعيّنة في صلاحية التأثير