responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


في الكتاب المعمول في أجوبته عن الأسئلة المعروضة عليه [1] ، ونقل عنه [2] أيضاً أنّه أخبر التصريح عن بعض الأعلام أنّه امتحنها بالذبح فرأى أنّ لها نفساً سائلة ، ومن البيّن أنّ الاحتجاج بالأخبار المتقدّمة مبنيّ على هذا المذهب ومعه لا وقع للاعتراض المذكور أصلا .
وعن عليّ بن بابويه أنّه احتجّ على إيجاب سبع بأنّها في قدر الفأرة أو أكبر ، وقد بيّنّا أنّ في الفأرة سبع دلاء فلا يزيد الحيّة عليها للبراءة ولا ينقص عنها للأولويّة [3] .
وضعفه واضح ، لمنع الأولويّة وعدم تأثير للبراءة بعد ملاحظة استصحاب النجاسة ، وأمّا الاكتفاء بالدلو الواحد - على ما في المعتبر - [4] فلم نعرف له دليل ، وأمّا على ما حكاه المعالم فاحتمل بعضهم الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي المتقدّمة ، بل بصحيحة الفضلاء ، ورواية الفضل المتقدّمتين في بحث الفأرة من المسألة الثامنة .
ومنها : الوزغة ، أفتى بالثلاث فيها على ما في المختلف ( 5 ) الشيخان ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، والصدوق ( 9 ) ، ودليله على ما تقدّم في الفأرة من صحيحتي ابن عمّار ، وابن سنان ، واضح .
لكن يشكل الحال في ذلك بعدم كون الوزغة - على ما صرّحوا به - من ذوات النفس ليوجب موتها نجاسة البئر ، ولذا صار ابن إدريس - على ما عزى إليه - إلى منع وجوب النزح فيها ، محتجّاً : بأنّها لا نفس لها سائلة ( 10 ) ، إلاّ على ما ذكره العلاّمة في المختلف في تقريب هذا القول من أنّه : " يجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطبّ بحصول الضرر في الماء بالسمّ لا من حيث النجاسة ، ولا شكّ أنّ السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع ، فلا استبعاد في إيجاب النزح لهذا الغرض " ( 11 ) .



[1] لم نجده في جامع الشتات - على ما فحصنا عنه في الجملة - ولعلّه يوجد مع شدّة الفحص .
[2] غنائم الأيّام 1 : 569 حيث قال : " وسمعت ثقة قتلها وشاهد أنّ لها دماً سيّالا في غاية القوةّ كالسائل عن الفصد ، وسمعت بعض مشايخنا أيضاً أنّه سمع ثقةً آخر كذلك " .
[3] مختلف الشيعة 1 : 214 و 210 .
[4] المعتبر : 18 . ( 6 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية 1 : 208 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 67 . ( 7 ) المهذّب 1 : 22 . ( 8 ) الوسيلة : 75 . ( 9 ) الفقيه 1 : 14 / 28 . ( 10 ) السرائر 1 : 83 . ( 11 ) مختلف الشيعة 1 : 212 .

711

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست