نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 710
وبما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : " الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة " [1] ولا ريب أنّ الحيّة لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم " ( 2 ) . واعترض على الاحتجاج بتلك الأخبار بأنّ الأحاديث الواردة في أنّ ما لا نفس له إذا وقع في البئر لا بأس به - كما في بعض - ولا يفسد الماء - كما في آخر - مخرجة للحيّة عن عموم تلك الأخبار ، ومن الأحاديث المذكورة ما حكاه في المختلف ( 3 ) من رواية عمّار الساباطي في حديث طويل عن الصادق ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنمل ، وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت وشبهه قال : " كلّ ذلك ما ليس له دم فلا بأس " ( 4 ) . ومنها : ما حكاه أيضاً في الصحيح عن ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " وكلّ شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 5 ) . وهذا الاعتراض إنّما يتّجه لو ثبت صغرى القياس وهو مذهب المشهور على ما في محكي شارح المفاتيح ( 6 ) من أنّها ليس لها نفس . وعن الفاضل في شرح القواعد أنّه تشكّك فيه ثمّ قال : " ويمكن اختلاف أنواعها " ( 7 ) انتهى . لكن صرّح جماعة من فحول أصحابنا بأنّ لها نفساً ، ومن المصرّحين المحقّق - في عبارة محكيّة له - في المعتبر قائلا : " والّذي أراه وجوب النزح في الحيّة ، لأنّ لها نفساً سائلة وميتتها نجسة " ( 8 ) . ومنهم العلاّمة في المنتهى قائلا : " والأولى عندي تعلّق الحكم ، وهو نزح الثلاث بالحيّة دون غيرها ، لوجود النفس السائلة لها دون غيرها وميتتها نجس " ( 9 ) . ومنهم من عاصرناه من فحول مجتهدينا المعاصرين ( قدس سره ) على ما وجدناه في كلام له