responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 712


فإن تمّ ذلك اندفع به قول ابن إدريس أيضاً واحتجاجه ، وإلاّ لسرى الإشكال إلى الفأرة الّتي عطف عليها الوزغة في الرواية ، وقضيّة ذلك استحباب النزح فيهما معاً كما أفتى به المحقّق في الوزغة خاصّة على ما حكي عنه في المعتبر [1] .
وفي المسألة قول ثالث أو رابع محكيّ عن سلاّر [2] وأبو الصلاح الحلبي [3] وهو الاكتفاء بالدلو الواحد ، احتجاجاً بما في التهذيب والفقيه عن يعقوب بن ميثم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : " ليس بشئ ، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد " [4] .
وفي معناها ما عن الكافي [5] في باب البئر .
ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من الوهن بعدم دلالة الروايتين على نفي الزائد لو وقع فيها الوزغ بنفسه ، وإنّما هما تدلاّن على الاكتفاء بالواحد في جلده ، وهو ليس من موضوع المسألة في شئ .
ومنها : العقرب ، حكي القول به عن الشيخ في النهاية [6] ، والمبسوط [7] ، وتبعه ابن البرّاج [8] ، وأبو الصلاح [9] ، ولم يتعرّض لها ابن حمزة ، وسلاّر ، والشيخ المفيد ، وقد تقدّم عن عليّ بن بابويه ( 10 ) ما يدلّ على عدم وجوب شئ فيها ، وهو اختيار ابن إدريس ( 11 ) .
حجّة الشيخ - على ما في المختلف - ( 12 ) ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ به ؟ قال : " يسكب ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فأنّه لا ينتفع ما يقع فيه " ( 13 ) .
وجه الاستدلال : أنّ العقرب ينزح لها مع خروجها حيّة ثلاث دلاء فمع الموت أولى ، مضافاً إلى أنّ المقتضي للنزح في الوزغة وهو السمّ موجود في العقرب .



[1] المعتبر : 18 .
[2] المراسم العلويّة : 36 .
[3] الكافي في الفقه : 130 .
[4] التهذيب 1 : 419 / 1325 - الفقيه 1 : 15 / 30 ، وفيها " يعقوب بن عثيم " بدل " يعقوب بن ميثم " .
[5] الكافي 3 : 6 / 9 .
[6] النهاية ونكتها 1 : 208 .
[7] المبسوط 1 : 12 .
[8] المهذّب 1 : 22 .
[9] الكافي في الفقه : 130 . ( 10 و 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة 1 : 212 . ( 11 ) السرائر 1 : 83 . ( 13 ) التهذيب 1 : 238 / 690 - الوسائل 1 : 188 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 .

712

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست