responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 698


غلبة الوجود حتّى يتوجّه ما أشرنا إليه من عدم العلم بالوجود ؛ بل لأنّ ذلك من مقتضى الهيئة التركيبيّة العارضة لخصوص هذه المفردات بحسب العرف كما يشهد به الوجدان السليم ، لكن مفروض المقام ليس من هذا الباب .
فإن قلت : المركّب قد يتبادر منه بنفس معناه التركيبي معنى مفرد كما في قولك :
" دخلت الحمام " و " اشتريت الثوب " ونحوه المتبادر منه التنظيف واللبس ، فلِمَ لا يجوز أن يكون القضيّة الواردة في الأخبار المطلقة من هذا الباب ؟
قلت : فهم المعنى الخارج عن أجزاء القضيّة لابدّ له من مقتض ، وهو إمّا غلبة وجود أو إطلاق قد عرفت عدم ثبوتها هنا ، أو لزوم عرفي كما في المثال المذكور ونظائره ، حيث إنّ المعنى الخارج المتبادر الّذي هو التنظيف أو اللبس إنّما يتبادر من جهة كونه في العرف والعادة غاية ، وبملاحظة أنّ وضع الحمّام للتنظيف ووضع الثوب للبس ، وهذا المعنى فيما نحن فيه أيضاً منتف ، لعدم كون وضع البئر لاغتسال الجنب فيها حتّى يكون الاغتسال متبادراً من قضيّة قوله ( عليه السلام ) : " فإن وقع فيها جنب " أو " إذا دخل الجنب البئر " ونحوه نظير تبادر الغايات من القضايا العرفيّة .
نعم ، ربّما يمكن استفادة ذلك من هذه التراكيب بملاحظة خارج آخر ، وهو ما في صحيحة ابن أبي يعفور من قوله ( عليه السلام ) : " ولا تقع في البئر " الظاهر أو الصريح في الاغتسال أو كونه للاغتسال ، فإنّ ظاهر هذا الكلام بقرينة كونه في سياق الاغتسال يدلّ على كونه بالنسبة إلى هذا المعنى اصطلاحاً معهوداً لديهم ، وحينئذ يترتّب عليه الانصراف إلى الارتماس .
وبذلك يظهر صدق مقالة قدماء الأصحاب في اعتبار الارتماس ، ويتعيّن كون مرادهم به ما يحصل معه الاغتسال ، وإن كان قد يناقش في ذلك بأنّ هذا الظهور - لو سلّم - لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب ، فيجمع بينهما على تقدير اعتبار السند والدلالة بكون كلّ من الفردين سبباً للحكم ، لا بحمل المطلق على المقيّد كما توهّم ، وهذا الظهور كما ترى ممّا لا يعرف له مستند إلاّ باعتبار لفظة " من " المذكورة فيها على خلاف لفظة " في " الظاهرة في الارتماس .
ويزيّفه : أنّ لفظة " من " هنا ابتدائيّة نشويّة نظير ما في قولك : " فهمت منه " و " علمت

698

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست