responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 699


منه " و " أردت من اللفظ كذا وكذا " فيكون للأعمّ من الترتيب ومقابله .
الجهة الثانية : في أنّ النزح الواجب على تقدير كونه للاغتسال ارتماساً هل هو لنجاسة ماء البئر بسببه ، أو لزوال الطهوريّة عنه [1] ، أو أنّه تعبّد صرف ؟ وجوه بل أقوال .
اختار أوّلها العلاّمة في المختلف [2] ، بناءً على مذهب الشيخين [3] من سلب الطهوريّة عن الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، وهو المحكيّ عن صريح المعتبر [4] تارةً وظاهره اُخرى [5] .
وثانيها : محكيّ عن كتب ثاني الشهيدين [6] ، ويلوح الثالث عن كلام جماعة كما في المدارك [7] ، وهذا هو الأقوى والموافق للاُصول القويمة السليمة عمّا يصلح معارضاً ولا رافعاً لها ، بل الأوّل من الأقوال ممّا ينبغي القطع ببطلانه لما تقدّم من أنّ حدوث النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس غير معقول .
والقول بكون الروايات محمولة على الغالب من عدم انفكاك بدنه عن النجاسة .
يدفعه : منع هذه الغلبة في الجنب الواقع أو الداخل أو النازل في البئر ، ومع تسليمها مطلقاً فليس عليها مدار القول بالنجاسة ، ضرورة منافاتها لما حكي عن الشهيد من أنّ ظاهره أنّ علّة النزح هي النجاسة لكن بشرط الاغتسال ، فإنّ استناد النجاسة إلى النجاسة الخارجيّة العارضة للبدن بحكم الغلبة يقتضي عدم الفرق بين تحقّق الاغتسال وعدمه بعروض النجاسة للماء بمطلق المباشرة فيلغو الاشتراط .
كما أنّ القول بأنّ ما ذكر استبعاد مدفوع بالنصّ ، يدفعه : أنّ الاستبعاد لا يرتفع



[1] ينبغي أن تكون العبارة هكذا " . . . هل هو لزوال الطهوريّة عنه أو لنجاسة ماء البئر بسببه . . . الخ " حتّى يستقيم ما سيجيء منه ( قدس سره ) من قوله : " وثانيها : محكيّ عن كتب ثاني الشهيدين الخ " ، لأنّ الشهيد ( رحمه الله ) من القائلين بكون العلّة في وجوب النزح هو نجاسة البئر وإن كان بدنه خالياً من النجاسة ، انظر : ( روض الجنان : 154 ) .
[2] مختلف الشيعة 1 : 220 .
[3] المقنعة : 67 - النهاية 1 : 202 حيث قال : " ولا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرّةً اُخرى في الطهارة ، إلاّ أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة " .
[4] المعتبر : 21 حيث قال : " وما يرفع به الأكبر طاهر وفي رفع الحدث به ثانياً قولان ، المرويّ المنع . . . " .
[5] المعتبر : 22 حيث قال : " والأولى عندي تجنّبه والوجه التفصّي من الاختلاف والأخذ بالاحتياط " .
[6] روض الجنان : 154 - الروضة البهيّة 1 : 270 .
[7] مدارك الأحكام 1 : 88 .

699

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست