responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 697


وثانياً : منع اقتضاء مباشرة البدن للمني عدم لحوق الحكم بنزح السبع به ، والقول بنزح الجميع في المنيّ ليس إلاّ من جهة دخوله في عنوان ما لا نصّ فيه ، والروايات المذكورة على تقدير استفادة كون ذلك الحكم لأجل مباشرة البدن للمنيّ بملاحظة الحمل على الغالب - على ما قيل من أنّ الغالب عدم انفكاك بدن الجنب عن نجاسة المنيّ - تصلح نصّاً بالقياس إليه ، فتخرج به عن العنوان المذكور ، ومعه لا مانع لإيجاب السبع له .
وقد يجاب أيضاً : بمنع انحصار الأسباب المقتضية للتنجيس في الاُمور المعهودة في مظانّها ، لجواز كون بدن الجنب أيضاً ممّا اعتبره الشارع منجّساً للماء كسائر الأسباب المنجّسة له .
وفيه : من البُعد ما لا يخفى ، بل ينبغي القطع الضروري بفساده ، كيف ولو صحّ ذلك لاطّرد الحكم بالتنجيس ، فكان القليل من الراكد أولى بالتنجّس من جهته ، ووجب تنجّس ما يلاقيه برطوبة من الأجسام الطاهرة لأنّ هذا هو معنى النجس ، وكونه نجساً بالقياس إلى شئ دون آخر ممّا لم يعهد له نظير في الشريعة .
والثالث : أنّ الأخبار وإن كان أكثرها مطلقة لكن إطلاقها ينصرف إلى صورة الاغتسال ، بل لو ادّعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيداً ، كما هو ظاهر لفظ " الوقوع " في رواية الحلبي ، وهذا لو تمّ لكان في غاية المتانة ، وبه يدفع ما تقدّم من احتجاج أهل القول الأوّل بإطلاق تلك الأخبار ، ويرتفع الحاجة إلى أن يقال في اشتراط الاغتسال بأنّ العمل بإطلاق الأخبار ليس مشتهراً بين الأصحاب ، ويورث ذلك شبهة عظيمة في تعيين معناها فيندرج المقام في ما يكتفى فيه بالقدر المتيقّن أو المظنون .
لكن دعوى الانصراف غير خالية عن الإشكال ، لعدم إمكان العلم به إلاّ بعد العثور بمنشئه وهو الغلبة وجوداً أو إطلاقاً ولا سبيل لنا إلى ذلك ، كيف لا ولم يعهد عندنا فيما نعلم دخول الجنب أو نزوله في البئر فضلا عن كون الغالب فيه الاغتسال ، فإحراز الغلبة إن كان ولابدّ منه لا يتأتّى حينئذ إلاّ بملاحظة حال زمن الصدور أو بلد الخطاب ، وهو أيضاً كما ترى غير متيسّر .
نعم ، لو كان مورد الروايات الاغتسال في البئر أو بماء البئر ونحو ذلك لكان ثبوت الانصراف إلى الارتماس كما ادّعاه المستدِلّ في آخر كلامه بلا إشكال ؛ لا من جهة

697

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست