responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 696


والنزول والدخول الاغتسال ، مع أنّ له ظهوراً في الجملة أيضاً بحسب العرف ، سيّما مع تأييده بالأصل " .
فدفعه بقوله : " قلت : هذا لا يصلح قرينة أيضاً ، لأنّ التقييد بالاغتسال ليس في كلامه ( عليه السلام ) بل السائل إنّما سأل عن الاغتسال وأجاب ( عليه السلام ) بنزح السبع ، فيجوز أن يكون أمره ( عليه السلام ) بالنزح فيه لأنّه من أحد أفراد الوقوع وهو ظاهر ، مع أنّ الرواية غير نقيّ السند ، وما ذكرته من ظهور الدلالة بحسب العرف ممنوع ، والتأييد بالأصل لا وجه له بعد ورود الروايات الصحيحة بخلافه " [1] انتهى .
وفيه : أنّ منع التنافي على مدّعي الحمل في معنى منع صلاحية التقييد قرينة على كون المراد بالأفعال المذكورة خصوص الاغتسال ، فلا يسوغ إبداء هذا الاحتمال لمن يسلّم المنع المذكور ، ضرورة أنّ قرينة المجاز عبارة عمّا يعاند ظهوره لظهور اللفظ في معناه الحقيقي بحسب إرادة المتكلّم مع كونه أقوى من ظهور اللفظ في نظر العرف والعادة ، ولا نعني من التنافي في مسألة وجوب حمل المطلق على المقيّد إلاّ ما يكون من هذا الباب ، فلا فرق بين الاحتمالين في اشتراط المنافاة ، غاية الأمر حصول الفرق بينهما بلزوم التجوّز في الألفاظ المذكورة على الاحتمال الثاني ، لابتنائه على فرض كون المستعمل فيه الاغتسال بقيد الخصوصيّة الّذي هو فرد من كلّ واحد من تلك الأفعال ، بخلافه على احتمال الحمل الّذي هو أوّل الاحتمالين ، بناءً على ما تقرّر في محلّه من أنّه لرجوعه إلى إطلاق الكلّي على الفرد - من حيث انطباقه لا من حيث الخصوصيّة - لا يستلزم تجوّزاً في اللفظ .
والثاني : أنّه لولا الحمل على الاغتسال لم يكن للنزح وجه ، إذ المفروض خلوّ بدنه عن النجاسة العينيّة من منيّ أو غيره ، أمّا غير المنيّ فواضح ، وأمّا هو فلأنّ المني ممّا يجب له نزح الجميع فلا معنى لإيجاب السبع منه ، وقضيّة ذلك عدم كونه لأجل النجاسة ، فتعيّن أن يكون لزوال الطهوريّة الحاصلة من الاغتسال ، فظهر الاشتراط به وهو المطلوب .
وفيه أوّلا : منع انحصار سبب النزح في عروض النجاسة أو زوال الطهوريّة ، لجواز كونه للتعبّد المحض ، أو لرفع القذارة الوهميّة الّتي تتنفّر عنها الطباع ونحو ذلك .



[1] مشارق الشموس : 232 .

696

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست