نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 693
وفي المجمع : " هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب " [1] ، ومن التأمّل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله ، وهذا هو الأحوط ، فيلحق بغير المنصوص . وخامسها : اغتسال الجنب في البئر مطلقاً ، كما في الشرائع [2] ، والنافع [3] ، والمنتهى [4] ، والدروس [5] ، كما عن المعتبر [6] ، والقواعد [7] ، والإرشاد [8] ، والبيان [9] ، واللمعة [10] ، وقيل : بل جميع كتب العلاّمة ، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس [11] ، كما عن شرح المفاتيح للعلاّمة البهبهاني [12] ، وظاهر الكفاية : " أنّه المشهور " [13] . أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ [14] ، ومقنعة المفيد [15] ، بل كتب الشيخين [16] ، والسلاّر [17] ، وبني حمزة [18] ، والبرّاج [19] ، وسعيد [20] ، وإدريس ( 21 ) ، وغيرهم بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ( 22 ) . وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال ؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال ؟ وجهان : أظهرهما الأوّل ، وإن لم يصرّحوا به لظهور كلامهم - ولا سيّما استدلالهم برواية أبي بصير المشتملة على الاغتسال - فيه ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد في هذا الباب من السنّة وهي عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " ( 23 ) .