نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 694
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، فانزح منها سبع دلاء " ( 2 ) . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها ؟ قال : " ينزح منها سبع دلاء " ( 3 ) . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، - المتقدّمة في بحث انفعال البئر - : " إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجدد لواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ، فتفسد على القوم ماءهم " ( 4 ) . والداعي إلى ذكر هذا الأخير هنا بعض الأغراض المتعلّقة بالباب وإن لم يكن متضمّناً للتقدير بالسبع . فاعلم أنّه لا كلام لهم في النزح بالسبع هنا ، حيث لا منكر له ولا قائل بالزيادة عليه ، كما أنّه لا خلاف لهم في أنّ الجنابة لها مدخليّة في ذلك الحكم . نعم ، لهم كلام من جهات اُخر . الجهة الاُولى : في أنّ المقتضي للنزح هل هو وقوع الجنب في البئر وإن لم يغتسل ، المعبّر عنه بمطلق مباشرته جنباً ؟ أو اغتساله منها ولو ترتيباً ، أو ارتماسه ولو لغير الغسل ؟ كما يقتضيه إطلاق حكاية القول به ، احتمالات بل أقوال : أوّلها : منسوب إلى صريح المحكيّ عن جماعة ، كما هو صريح صاحب المدارك ( 5 ) وظاهر الخوانساري ( 6 ) . وثانيها : ما صار إليه جماعة ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين ، وقد عرفت نقل الشهرة عليه . وثالثها : ما عرفته عن جماعة من المتقدّمين .
( 1 و 3 ) الوسائل 1 : 195 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 4 - التهذيب 1 : 244 / 703 و 702 . ( 2 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 241 / 695 - الاستبصار 1 : 34 / 93 . ( 4 ) الوسائل 1 : 177 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 - الكافي 3 : 65 / 9 - التهذيب 1 : 149 / 426 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 88 . ( 6 ) مشارق الشموس : 232 .
694
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 694