نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 692
دلاء إلاّ الفرد المتفسّخ أو المتسلّخ منها لوجوب السبع له ، غير أنّ اللازم من ذلك التفصيل في الفأرة بين المتفسّخ أو المتسلّخ وغيرهما ، كما ذهب إليه الشيخ وصرّح في الاستبصار وغيره [1] ، حيث جمع بين الصحيحة المذكورة وموثّقة سماعة ، ورواية ابن أبي حمزة المتقدّمتين بحملهما على صورة التفسّخ ، واستشهد له برواية أبي سعيد المكاري المتقدّمة ، والظاهر أنّه لا ضير فيه لوجود عامل حينئذ بالصحيحة المذكورة وإن لم يعرف عن المشهور ما عدا حكم المقيّد . وبما ذكرنا من وجود عامل بالصحيحة يظهر العذر في عدم الحمل على سائر الروايات الواردة في الباب المتضمّنة للخمس أو غيرها ، لعدم وجود عامل بها صريحاً ، وبذلك يعلم أنّ أمثال هذه الروايات لا تنهض معارضة لما تقدّم ، وهي رواية أبي اُسامة المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : " فيكفيك خمس دلاء " ( 2 ) ورواية عمّار الساباطي المذيّلة لقوله ( عليه السلام ) : " تنزف كلها " ( 3 ) . وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : ما عن المقنع : " وإن وقع فأرة فانزح منها دلواً واحداً ، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبع دلاء " ( 4 ) ومثله عن الفقيه ، ومستندهما على الدلو الواحد مع عدم التفسّخ غير واضح كما اعترف به غير واحدٍ ، وربّما احتمل كونه إلحاقاً بالعصفور ولا يخفى ضعفه . وثانيهما : ما يظهر عن صاحب المدارك ( 5 ) من العمل بالسبع مع التفسّخ ، والخمس بدونه ، استناداً إلى صحيحة أبي اُسامة القائلة بأنّه : " إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " بعد ما استقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقاً ولا موافق له في ذلك . وفي لحوق الجُرَذْ بالفأرة في الحكم وجهان ، من اندراجه فيها اسماً كما يشهد به كلام جماعة من أئمّة اللغة ، ففي المصباح المنير : " قال ابن الأنباري والأزهري هو الذكر من الفأر ، وقال بعضهم هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ولا يألف البيوت " ( 6 ) ، وعن الصحاح ( 7 ) والقاموس ( 8 ) : الجُرَذْ ضرب من الفأر .