responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 689


في بول الصبيّ عملا بالرواية .
وأمّا ما سمعت عن الصدوق والسيّد فعن المعتبر : " لم نعثر له على نصّ " [1] ، وقد يقال : مستنده ما روى في الفقه الرضوي : " من أنّ بول الصبيّ إذا أكل الطعام استقى منها له ثلاث أدلؤ ، وإن كان رضيعاً استقى منها دلواً واحداً " [2] .
وهاهنا قول آخر حكاه بعضهم عن ابن حمزة [3] من أنّه أوجب السبع في بول الصبيّ وأطلق ، ثمّ أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام ، ثمّ أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ، ولعلّه جمع بين روايات المقادير الثلاث كما قيل ، وإن كان فيه بعض الخصوصيّات الخارجة عن الروايات كلّها ، كتعيّن ثلاثة أيّام لما وجب له الثلاث ، وهاهنا رواية اُخرى تقدّم ذكرها في بحث الخمر دالّة على وجوب نزح الجميع ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار في البئر يبول فيها الصبيّ ، ويجد فيها البول أو الخمر ؟ قال :
" ينزح الماء كلّه " [4] وهي - مع سقوط اعتبارها بالنسبة إلى هذا الجزء بإعراض الأصحاب عنه وإن كانت صحيحة لذاتها - مؤوّلة إلى صورة التغيّر ، وإن كان بعيداً بملاحظة مساوقاته كما لا يخفى .
ثمّ إطلاق الأخبار وعلمائنا الأخيار يتناول ولد الكافر عدا الشهيد المحكيّ عنه في البيان [5] التقييد بابن المسلم ، ولعلّه أخذ بقضيّة الانصراف ولا يخلو عن وجه ، وإن كان الأقرب الأوّل ، نعم لا يلحق به الصبيّة من جهة عدم النصّ كما عن بعض المحقّقين .
ورابعها : موت الفأرة ، لكن في الشرائع [6] ، والدروس [7] ، وغيرهما [8] تقييدها بالتفسّخ أو الانتفاخ ، والّذي ورد في الأخبار من حيث الوصف " التفسّخ " كما في بعضها ، و " الانسلاخ " في البعض الآخر ، ولم نقف على ما ذكر فيه " الانتفاخ " ، فلذا أورد في المدارك على معتبريه : " بأنّه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسّخ ، لعدم الدليل



[1] المعتبر : 17 وفيه : " فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع أين نقل وكيف قدّر لبوله دلو واحد " .
[2] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 94 مع اختلاف يسير في العبارة - الفقيه 1 : 13 / 22 .
[3] الوسيلة : 70 .
[4] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 .
[5] البيان : 100 .
[6] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[7] الدروس الشرعيّة 1 : 120 .
[8] كمنتهى المطلب 1 : 90 - المبسوط 1 : 12 - غنية النزوع : 49 .

689

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست