نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 690
عليه " [1] . وفيه عن المصنّف " أنّه حكى عن بعض المتأخّرين أنّه جعل حدّ التفسّخ الانتفاخ " [2] . ولا يخفى بُعده من العرف واللغة وتصريح غير واحد من الأصحاب حيث فسّروا " التفسّخ " بتفرّق الأجزاء . نعم عن الدلائل [3] وظاهر الكفاية [4] دعوى الشهرة فيهما معاً ، بل عن الغنية الإجماع عليهما معاً [5] ، وعن المسالك [6] ، والروضة [7] ، التصريح بالشهرة في الثاني خاصّة ، لكن يعارض الجميع ما عن شرح المفاتيح [8] ، وكشف الالتباس [9] ، من الشهرة في الأوّل ، بل عن كشف الرموز نفي الخلاف عنه [10] . وكيف كان فمستند هذا القول روايات منها ما هي مطلقة ، ومنها ما هي مقيّدة ، ومنها ما هي مجملة أو مطلقة أيضاً ، ولكن أعمّ من المطلقة الاُولى . فمن المطلقات موثّقة سماعة - المتقدّمة - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " إلى آخره [11] . ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة - المتقدّمة أيضاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " سبع دلاء " [12] . ومن المقيّدات ؛ رواية أبي عيينة - المرويّة في التهذيب - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : " إذا أُخرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء " [13] .
[1] مدارك الأحكام 1 : 86 . [2] مدارك الأحكام 1 : 86 ، وقوله : " وفيه عن المصنّف الخ " يعني : وفي المدارك عن المصنّف في المعتبر " . [3] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 115 . [4] كفاية الأحكام : 10 . [5] غنية النزوع : 49 . [6] مسالك الأفهام 1 : 17 . [7] الروضة البهيّة 1 : 41 . [8] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 527 . [9] كشف الالتباس 1 : 79 . [10] كشف الرموز 1 : 54 . [11] الوسائل 1 : 186 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1 - وفيه " سألته " بدل " سألت " و " أدركته " بدل " أدرك " . [12] الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 235 / 680 . [13] الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 - وفيه : " خرجت " بدل " أُخرجت " - التهذيب 1 : 233 / 673 .
690
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 690