نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 688
ومثله في المجمع [1] ، وعن الصحاح : الغلام [2] ، وعن القاموس : من لم يفطم بعد . وأمّا " الفطيم " ففي المصباح : فطمت المرضع الرضيع فطماً من باب ضرب ، فَصَلْتُه عن الرضاع فهي ( فاطمة ) ، والصغير ( فطيم ) [3] . وفي المجمع : " الفطيم ك " كريم " ، هو الّذي انتهت مدّة رضاعه ، يقال : فطمت الرضيع من باب ضرب ، فصلته عن الرضاع " [4] . وكيف كان فإيجاب السبع للصبيّ المقيّد بأحد ما ذكر هو المشهور كما عن جماعة ، وعن المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح : " أنّ الأصحاب أفتوا بالسبع " [5] ، وعن الغنية [6] ، والسرائر [7] الإجماع عليه ، وفي شرح الدروس : " هذا مختار الشيخين [8] وجماعة ، والصدوق في المقنع [9] والفقيه [10] أوجب ثلاثة دلاء ، واختاره المرتضى ( رحمه الله ) " [11][12] انتهى . ومخالفة الصدوق والسيّد محكيّة في كلام جماعة [13] ، ومستند المشهور رواية منصور بن حازم المرويّة - عن التهذيب في باب تطهير المياه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة ، أو نحوها " ( 14 ) . ولعلّ القول المذكور مع ما يأتي من القول بنزح دلو واحد للصبيّ الرضيع الغير المغتذي بالطعام جمع بين هذه الرواية وما تقدّم في بحث بول الرجل من رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : " دلو واحد " ( 15 ) على ما أخذ مستنداً لهذا القول بناءً على حمل " الفطيم " على المشارف للفطام كما قيل ، ولولا ذلك لبطل التقييد بما عرفت ، لتناول إطلاق " الصبيّ " لغير مورد القيد أيضاً ، ولذا صار السلاّر ( 16 ) - على ما حكي عنه - إلى إطلاق القول بوجوب السبع
[1] مجمع البحرين ؛ مادّة " صبا " 1 : 260 . [2] الصحاح ؛ مادّة " صبا " 6 : 2398 . [3] المصباح المنير ؛ مادّة " فطم " : 447 . [4] مجمع البحرين ؛ مادّة " فطم " 6 : 131 . [5] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( المخطوط ) الورقة : 528 - . [6] غنية النزوع : 49 . [7] السرائر 1 : 78 . [8] النهاية 1 : 208 ، والمقنعة : 67 . [9] المقنع : 30 . [10] الفقيه 1 : 17 . [11] ذكره في المصباح وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : 17 . [12] مشارق الشموس : 236 . [13] منهم صاحب المعالم ( رحمه الله ) في فقه المعالم 1 : 226 - 225 . ( 14 و 15 ) الوسائل 1 : 181 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 - التهذيب 1 : 243 / 701 و 700 . ( 16 ) المراسم العلويّة : 36 .
688
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 688