نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 687
- حسبما وجّهناها به - فهي أمر عرفي لا يمكن إحرازه بالاستصحاب ، لعدم كون اعتمادهم بمثل هذه الأولويّة في فهم الخطاب معلوماً من بنائهم ، وإن لم يكن من هذا الباب فلا محصّل لها إلاّ الظنّ العقلي بها ، فيشكل التعويل عليها حينئذ ، وممّا يكشف عن كونها من الأولويّة الظنّية ما تقدّم الإشارة إليه - على فرض كونه كذلك في الواقع - من أنّ ذلك من باب إجراء ما ثبت في الأصل من الحكم الظاهري في الفرع ، فلا يرجع في الحقيقة إلاّ إلى القياس الباطل في مذهبنا . وثالثها : بول الصبيّ الّذي لم يبلغ كما في الشرائع [1] ، هذا باعتبار المنتهى وأمّا باعتبار المبدء فالظاهر أنّه الّذي يتغذّي بالطعام ، كما يقتضيه قرينة المقابلة بينه وبين الصبي الّذي لم يتغذّ بالطعام ، وأطلق الصبيّ في المنتهى [2] لكن في مقابلة الصبيّ الرضيع ، وقيّده في الدروس [3] بغير الرضيع ، وعنه في الذكرى تفسير الصبيّ بأنّه : " الذي لم يتغذّ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره " [4] ، وعن المعتبر تفسير الرضيع : " بمن لم يأكل " [5] وقضيّة ذلك كون المعتبر في الصبيّ هنا هو الأكل مطلقاً ، والاكتفاء به مطلقاً محكيّ عن المشهور تارةً ، وعن الأكثر أُخرى ؛ وعن جماعة ثالثةً ، وعن صريح المختلف [6] ، وشرح الفاضل [7] ، وظاهر المقنعة [8] ، والنهاية [9] رابعةً ، وعن المسالك - تبعاً لجامع المقاصد [10] في تفسير محلّ البحث - : " أنّه الفطيم " " والمراد به من زاد سنّه على الحولين " [11] ، مع تفسيرهما الرضيع بمن كان في الحولين ، وعن ابن إدريس [12] تفسير الرضيع هنا بمن كان له دون الحولين ، سواء أكل أو لا ، وسواء فطم أو لا . ولا مستند لشئ من هذه التفاسير ، مع ما فيها من الاختلاف الفاحش ، ولم يرد في نصوص الباب إلاّ لفظا " الصبي " و " الفطيم " ، و " الصبيّ " على ما في المصباح المنير : الصغير [13] .