responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 674


برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندها ، ويحمل " الدلاء " في البول على رواية كردويه ، فإنّها لا بأس بها " [1] .
ومراده من رواية محمّد بن بزيع الصحيحة - المتقدّمة مراراً - المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) :
" ينزح منها دلاء " [2] وبرواية كردويه ما تقدّم من قوله سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً " [3] .
ولعلّ الحمل الّذي اعتبره بين الروايتين مبنيّ على توهّم عطف البول في رواية كردويه على المضاف في " قطرة دم " دون المضاف إليه ، وإلاّ لم يكن لحمل " دلاء " الصحيحة على ثلاثين دلواً [ وجهاً ] [4] لاختصاصه بالقطرة ، ومع ذلك فأصل القول شاذّ لا عبرة به .
وثانيهما : ما استظهره صاحب المدارك [5] من نزح دلاء للقطرات من البول مطلقاً ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) [6] ، ونزح الجميع لإنصبابه فيها مطلقاً ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصبّ فيها بول ، أو خمر ؟ فقال : " ينزح الماء كلّه " [7] .
ويظهر الميل إليه من صاحب المعالم أيضاً ، قائلا - في كلام محكيّ له - : " المتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير ، لدلالة الإنصباب عليه ، وبصحيحة محمّد بن إسماعيل في القليل ، لظهور القطرات فيه ، إلاّ أن يتحقّق إجماع على خلافه ، لا مجرّد عدم ظهور القائل به كما يقال " [8] .
وهذا أيضاً كسابقه في الشذوذ المسقط للاعتبار .
( فروع ) أحدها : إذا عرفت أنّ مورد النصّ والفتوى هو الرجل ، وهو ظاهر في الذكر البالغ ، تعلم أنّ الحكم لا يتناول المرأة ، فحصل الفرق إذن بينهما ، وهو المحكيّ عن



[1] منتهى المطلب 1 : 86 .
[2] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 .
[3] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 .
[4] زيادة يقتضيها السياق .
[5] مدارك الأحكام 1 : 82 .
[6] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .
[7] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 .
[8] فقه المعالم 1 : 208 ، مع اختلاف يسير في العبارة .

674

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست