responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 675


الأكثر المصرّح به في كلام جماعة .
لكن المرويّ عن السرائر [1] عدم الفرق تعليلا : بأنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين ( عليهم السلام ) على أنّه ينزح لبول الإنسان أربعون دلواً ، وظاهره الشمول للمرأة فضلا عن الصغير ، قيل : وهو المحكيّ عن التحرير [2] ، بل وعن الغنية [3] ، والإصباح [4] والإشارة [5] .
قيل : وفي شرح المفاتيح [6] وغيره نقل الإجماع عن ابن زهرة عليه ، قال في المنتهى : " لا فرق بين بول المرأة والرجل ، إن عملنا برواية محمّد بن بزيع أو رواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن أبي حمزة حصل الفرق ، وابن إدريس لم يفرّق بينهما من مآخذ اُخر ، قال : لأنّها إنسان ، والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالّ على العموم ، ومقدّماته كلّها فاسدة . نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين " [7] .
وعن المعالم : " وعلى ما ذكرناه - من العمل بروايتي معاوية بن عمّار ، ومحمّد ابن إسماعيل - لا فرق بينهما ، لإطلاق البول في الروايتين " [8] .
وعن المعتبر الاعتراض على ما ذكره ابن إدريس ، قائلا : " نحن نسلّم أنّها إنسان ، ونطالبه أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان ، ولا ريب أنّه وهم " [9] ، واستحسنه المحقّق الخوانساري [10] تعليلا بعدم وقوفه في الروايات على ما يدلّ عليه .
ثمّ القائلون بالفرق اختلفوا في مقدّر المرأة ، فعن جماعة منهم إلحاقه بما لا نصّ فيه ، وعن المعتبر أنّه أوجب ثلاثين دلواً ، سواء كان من صغيرة أو كبيرة لرواية كردويه ، وحكم باستحباب نزح الجميع لرواية معاوية بن عمّار ، وتنظر المحقّق الخوانساري في القولين بكليهما .
" أمّا الأوّل : فلورود النصّ فيه متعدّداً ، كصحيحتي معاوية بن عمّار ، وابن بزيع



[1] السرائر 1 : 78 .
[2] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[3] غنية النزوع : 490 .
[4] إصباح الشيعة : 4 .
[5] إشارة السبق : 81 وفيه : " وكذا البول البشري البالغ " .
[6] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 526 - حيث قال : " لكن نقل ابن زهرة الإجماع على أربعين في بول الإنسان وكذلك ابن إدريس محتجّاً بتواتر الأخبار في ذلك " .
[7] منتهى المطلب 1 : 86 .
[8] فقه المعالم 1 : 209 .
[9] المعتبر : 16 .
[10] مشارق الشموس : 230 .

675

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست