responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 673


وعن المحقّق في المعتبر أنّه دفعه - مضافاً إلى دعوى الإنجبار - " بأنّ كونه واقفيّاً غير قادح في اعتبار روايته ، لأنّ تغيّره إنّما كان بعد موت الكاظم ( عليه السلام ) فلا يقدح فيما قبله " [1] .
واستضعفه في المدارك بأنّ : " العبرة في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمّل ، ومن المعلوم انتفاء تحقّق ذلك " [2] .
وعن صاحب المعالم نظير ذلك مع وجه آخر ، قائلا : " بأنّ قوله : " ابن أبي حمزة إنّما تغيّر في زمن موسى ، ( عليه السلام ) " عجيب ، إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمّل بل بحال الرواية ، وكيف يعلم بمجرّد إسنادها إلى الصادق ( عليه السلام ) أنّ روايته لها وقعت قبل تغيّره ؟ وما هذا إلاّ محض التوهّم .
مع أنّ الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني الّذي هو واقفي لا وجه له ، لاشتراك الاسم بينه وبين ابن أبي حمزة الثمالي ، وأيّ قرينة واضحة على التمييز " [3] .
أقول : لا حاجة إلى قرينة التميّز لكون الثمالي بنفسه ثقة مصرّحاً بتوثيقه في كلام غير واحد ، فلا وجه لما ذكره إن أراد به القدح من جهة الاشتراك .
وفي حاشية المدارك - للمحقّق المتقدّم ذكره - التعرّض لتوجيه كلام المحقّق دفعاً للاعتراض المذكور قائلا : " ولعلّ غرض المحقّق أنّ الأصحاب يعملون بروايته مع أنّ عادتهم عدم الاتّفاق على العمل برواية من أنكر الحقّ عناداً ، وأكل أموال الكاظم ( عليه السلام ) ظلماً وعدواناً ، فالظاهر أنّهم إنّما أخذوا الرواية عنه قبل أن يصدر منه ما صدر " [4] .
وقد يوجّه أيضاً : " بأنّه لعلّه لأنّ الظاهر أنّ من تحمّل الحديث عن الإمام ( عليه السلام ) يبادر إلى نقله وروايته لغيره وثبته في كتابه ، والظاهر أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الكاظم ( عليه السلام ) ، ويبعد أن يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق ( عليه السلام ) إلى زمان الرضا غير مرويّة ولا مثبتة في الكتاب " [5] .
وفي المسألة قولان آخران .
أحدهما : ما يستفاد من العلاّمة في المنتهى قائلا : " والأقرب عندي في العمل الأخذ



[1] المعتبر : 16 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 82 .
[3] فقه المعالم 1 : 207 .
[4] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 136 .
[5] الموجِّه هو الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الطهارة 1 : 231 .

673

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست