responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 672


دلاء " [1] وحملها الشيخ على نظير ما سبق من إرادة بيان الحكم لبعض المذكورات .
ولا يخفى أنّ اختلاف هذه الروايات وغيرها من روايات البول قرينة واضحة على المختار من عدم نجاسة البئر وعدم وجوب نزحها ، لأنّ الاستحباب هو الّذي لا ينافيه هذا الاختلاف ، لاختلاف مراتب الفضل والرجحان .
وأمّا الحكم في بول الرجل فقد أسنده في المدارك [2] إلى الخمسة وأتباعهم ، وعن الغنية [3] والسرائر [4] الإجماع عليه ، ومستنده الرواية المرويّة - في التهذيبين - عن عليّ ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال :
" دلواً واحدة " ، قلت : بول الرجل ؟ قال : " ينزح منها أربعون " [5] .
والرواية واضحة الدلالة على المطلوب ، غير أنّه قد يستشكل بالنظر إلى سندها من جهة عليّ بن أبي حمزة المجروح عندهم ، المرميّ بالوقف ، لكن الخطب فيه أيضاً سهل بعد ملاحظة الانجبار بالشهرة كما صرّح به جماعة منهم المحقّق - على ما حكي - قائلا : " إنّها مجبورة بعمل الأصحاب " [6] .
وعن المنتهى : " أنّ عليّ بن حمزة لا يعوّل على روايته ، غير أنّ الأصحاب قبلوها وبذلك يطرح ما يعارضها من الأخبار " [7] .
وفي حاشية المدارك - للمحقّق البهبهاني - : " أنّ الشيخ ادّعى إجماع الإماميّة على العمل برواية عليّ بن أبي حمزة ، مضافاً إلى أنّ هذه الرواية منجبرة بالشهرة " [8] .



[1] الوسائل 1 : 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 237 / 684 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 82 - والمراد بالخمسة هم والد الصدوق والسيّد ، نقله عنهما في المعتبر 16 . والصدوق كما في الفقيه 1 : 17 ، والهداية 30 ؛ والمفيد في المقنعة 67 ؛ والشيخ كما في التهذيب 1 : 243 ؛ والمبسوط 1 : 12 ؛ والنهاية : 7 . والمراد باتباعهم هما أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 ؛ والسلاّر في المراسم العلويّة : 35 .
[3] غنية النزوع : 49 .
[4] السرائر 1 : 78 .
[5] الوسائل 1 : 181 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 243 / 700 - الاستبصار 1 : 34 / 90 .
[6] المعتبر : 16 .
[7] منتهى المطلب 1 : 86 وعبارة : " وبذلك يطرح ما يعارضها من الأخبار " لا يوجد في المنتهى ، بل هو من كلام الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 231 الّذي نقل عنه المصنّف ( رحمه الله ) عبارة المنتهى ، - كما يظهر بالتتبّع - وزعم أنّه من تتمّة كلام العلاّمة ( رحمه الله ) .
[8] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 136 .

672

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست