نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 650
بالصحّة ، وبالجملة فهو إمّا صحيح أو موثّق أو منجبر بعمل الأصحاب ، ولا يقدح في اعتباره اشتماله على الجمل الّذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد ، لأنّ ذلك يوجب الوهن فيه في هذا المقدار ، أو أنّه لا جابر له بالقياس إلى هذا المقدار . وإلى بعض ما ذكرناه يشير عبارة المنتهى القائلة : " بأنّها ضعيفة من حيث السند ، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل ، إلاّ أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض ، فلا يلزم نفي الحكم عمّا فقد عنه المعارض " . [1] وأمّا دلالته من حيث الصراحة فترى أنّها مقصورة على " الحمار " على ما هو في النسخ الموجودة الآن بأيدينا ، أو هو و " البغل " على ما صرّح به ثاني الشهيدين ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) فيما تقدّم ، وعن المعتبر ( 4 ) أنّه نقل الرواية بزيادة " البغل " ونحوه محكيّ عن المهذّب ( 5 ) ، بل عن شرح الفاضل الهندي ( 6 ) وجود " البغل " فيها في موضع من التهذيب ( 7 ) ، ونحوه عن كشف الالتباس ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) والروض ( 10 ) والذكرى ( 11 ) ، وعن المحقّق البهبهاني - بعد نقل الرواية - : " وفي نسخة من التهذيب حتّى بلغت الحمار والبغل والجمل ، وظاهرها أنّ الراوي كان يسأل عن [ حكم ] موت حيوان بترتيب الجثّة من الصغر إلى الكبر ، فقوله : " حتّى بلغت الحمار والجمل " في قوّة أن يقال : إلى أن بلغت جثّة الحمار ، ثمّ بعدها إلى أن بلغت جثّة الجمل ، ومعلوم أنّ جثّة البقر جثّة الحمار ، وأمّا جثّة الدابّة فهي الجثّة المتوسّطة بين جثّة الحمار وجثّة الجمل ، هذا على النسخة المشهورة ، وأمّا على النسخة الغير المشهورة فغير خفيّ أنّ جثّتها جثّة البغل " ( 12 ) انتهى . والمقصود من هذا التحقيق جعل الرواية متضمّنة لجميع الاُمور المذكورة حتّى الدابّة والبقرة وليس ببعيد ، بل الظاهر من سوق الرواية أنّ ذكر " الحمار " على النسخة المشهورة وارد من باب المثال ، وإلاّ فغرض السائل سؤاله عن حكم " الحمار " وما يشبهه أو يقرب منه في الجثّة ، كما تنبّه عليه بعض مشايخنا قائلا : " ويظهر من سوق