responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 649


والحمار والبغل ، فمن أين يلزم في البقرة والفرس ، فإن قالوا : هي مثلها في العِظَم ، طالبنا هم بدليل التخطّي إلى المماثل من أين عرفوه ، لابدّ له من دليل ، ولو ساغ البناء على المماثلة في العِظَم لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربّما كانت الفرس في عظم الجمل ، فلا تعلّق إذاً بهذا وشبهه ، ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل ذلك لادّعى الإجماع بوجوده في كتب الثلاثة ، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا ، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص " ( 1 ) انتهى .
والظاهر أنّ مراده بالمقلّد المدّعي للإجماع هو ابن الزهرة ( 2 ) ، ومراده برواية عمرو بن سعيد ما تقدّم إليه الإشارة في المسألة الاُولى ، قال : سألت أبا جعفر عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ؟ فقال : " كلّ ذلك نقول سبع دلاء " قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، قال : " كرّ من ماء " ( 3 ) .
والظاهر أنّ مستند الحكم هنا هو هذه الرواية ولو بالنسبة إلى بعض المذكورات ، وقد تقدّم عن العلاّمة ( 4 ) ، وصاحب المعالم ( 5 ) ، القدح في سندها ، فإنّ العلاّمة رمى عمرو بن سعيد بالفطحيّة كما عنه أيضاً في المختلف ( 6 ) ، وعن المحقّق في المعتبر ( 7 ) وعن الشهيد في الذكرى ( 8 ) .
وقد يستفاد توثيقه عن بعض الأخبار ( 9 ) ، بل وثاقته وجلالة شانه عن كلام بعض العلماء الأخيار كالكليني ، حيث وصف في الروضة ( 10 ) الحديث الّذي هو في سنده


( 1 و 7 ) المعتبر : 14 . ( 2 ) غنية النزوع : 48 . ( 3 ) الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 235 / 679 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 69 . ( 5 ) فقه المعالم 1 : 180 ، أقول : لم ينقل عنه سابقاً القدح في سندها . ( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 194 . ( 8 ) ذكرى الشيعة 1 : 92 . ( 9 ) قال المقدّس التقيّ المجلسي ( رحمه الله ) في روضة المتّقين 14 / 403 : " روى الشيخ في الموثّق ما يدلّ على توثيقه في باب 19 الأوقات من التهذيب " انتهى . أقول : والمراد به هو ما رواه الشيخ في التهذيب 2 : 22 / 62 والاستبصار 1 : 248 / 891 . ( 10 ) الكافي 8 : 168 / 189 حيث قال : " وفي الصحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : إنّي لا أكاد ألقاك إلاّ في السنين فأوصني بشئ ، فقال : أُوصيك بتقوى الله . . . " الحديث .

649

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست