responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 636


ابن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر خمر " [1] ، ورواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : " إنّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " [2] .
ويعترض عليه تارةً : بأنّه لو بنى على هذا العموم لزم عدم الفرق بين الجامد والمايع ، ولو بنى على ظهور التنزيل في حرمة التناول خاصّة خرج ما عدا الخمر ، لاختصاص ما فيه من الأمر بنزح الكلّ بالخمر .
واُخرى : بما في المدارك [3] من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك .
ويمكن دفع الأوّل : باختيار الشقّ الأوّل مع القول بموجب العموم المذكور لولا ما يوجب الخروج عنه بالقياس إلى الجامد من الدلالة على عدم نجاسته ، وقد عرفت نقل الاتّفاق عليه ، وكلّ عامّ قابل للتخصيص .
ودفع الثاني : بأنّ التمسّك بالإطلاق ليس لغرض إثبات الوضع والحقيقة حتّى يقابل بما ذكر ، مع ما فيه من عدم جريانه بالنسبة إلى احتمال الاشتراك المعنوي كما قرّر في محلّه ، وإنّما المقصود به إثبات الإطلاق على نحو الاستعارة والتشبيه ليحرز به ما هو مناط قاعدتهم المعروفة من أنّ التشبيه يفيد المشاركة في الأحكام مطلقة أو الظاهرة منها خاصّة ، نعم يشكل ذلك بمنع كون وجوب نزح الجميع من الأحكام الظاهرة ، والمحقَّق عدم اقتضاء التشبيه إلاّ المشاركة فيها خاصّة ، ومن هنا اتّجه أن يقال : إنّه لو قيل بنزح الجميع فيما لا نصّ فيه عمّ الحكم لغير الخمر أيضاً وإلاّ فللتأمّل فيه مجال واسع .
وممّا ذكر تبيّن الحال في الفقّاع الّذي حكى عن الشيخ [4] إلحاقه بالخمر ، وعن أبي الصلاح [5] أنّه تبعه ، وكذلك ابن إدريس [6] وغيره [7] ، بل عنه [8] كابن زهرة [9] دعوى الإجماع عليه ، فإنّ ذلك أيضاً ممّا لا مستند له في الأخبار عدا ورود إطلاق الخمر عليه



[1] الوسائل 25 : 326 ب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5 - الكافي 6 : 408 / 3 .
[2] الوسائل 25 : 342 ب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 - الكافي 6 : 412 / 2 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 63 .
[4] حكى عنه في منتهى المطلب 1 : 71 - لاحظ المبسوط 1 : 11 .
[5] الكافي في الفقه : 130 .
[6] السرائر 1 : 72 .
[7] كالقاضي في المهذّب 1 : 21 .
[8] السرائر 1 : 72 .
[9] غنية النزوع : 48 .

636

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست