نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 636
ابن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر خمر " [1] ، ورواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : " إنّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " [2] . ويعترض عليه تارةً : بأنّه لو بنى على هذا العموم لزم عدم الفرق بين الجامد والمايع ، ولو بنى على ظهور التنزيل في حرمة التناول خاصّة خرج ما عدا الخمر ، لاختصاص ما فيه من الأمر بنزح الكلّ بالخمر . واُخرى : بما في المدارك [3] من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك . ويمكن دفع الأوّل : باختيار الشقّ الأوّل مع القول بموجب العموم المذكور لولا ما يوجب الخروج عنه بالقياس إلى الجامد من الدلالة على عدم نجاسته ، وقد عرفت نقل الاتّفاق عليه ، وكلّ عامّ قابل للتخصيص . ودفع الثاني : بأنّ التمسّك بالإطلاق ليس لغرض إثبات الوضع والحقيقة حتّى يقابل بما ذكر ، مع ما فيه من عدم جريانه بالنسبة إلى احتمال الاشتراك المعنوي كما قرّر في محلّه ، وإنّما المقصود به إثبات الإطلاق على نحو الاستعارة والتشبيه ليحرز به ما هو مناط قاعدتهم المعروفة من أنّ التشبيه يفيد المشاركة في الأحكام مطلقة أو الظاهرة منها خاصّة ، نعم يشكل ذلك بمنع كون وجوب نزح الجميع من الأحكام الظاهرة ، والمحقَّق عدم اقتضاء التشبيه إلاّ المشاركة فيها خاصّة ، ومن هنا اتّجه أن يقال : إنّه لو قيل بنزح الجميع فيما لا نصّ فيه عمّ الحكم لغير الخمر أيضاً وإلاّ فللتأمّل فيه مجال واسع . وممّا ذكر تبيّن الحال في الفقّاع الّذي حكى عن الشيخ [4] إلحاقه بالخمر ، وعن أبي الصلاح [5] أنّه تبعه ، وكذلك ابن إدريس [6] وغيره [7] ، بل عنه [8] كابن زهرة [9] دعوى الإجماع عليه ، فإنّ ذلك أيضاً ممّا لا مستند له في الأخبار عدا ورود إطلاق الخمر عليه