نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 637
في كثير منها ، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفقّاع ؟ فقال : " لا تشربه فإنّه خمر مجهول " [1] . وعن الرضا ( عليه السلام ) : " وهو حرام وهو خمر " [2] وعن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : " هي خمر استصغرها الناس " [3] والظاهر أنّ هذا هو مستند الحكم كما في كلام جماعة ، واعترض عليه أيضاً في المدارك [4] بنحو ما مرّ ، وقد تقدّم الجواب عنه مع المناقشة في أصل الاستدلال من وجه آخر ، بل النظر في سياق الأخبار وملاحظة صدرها وذيلها يعطي عدم ورودها إلاّ لإفادة حكم التحريم ، وإن بنينا في أصل مسألة التشبيه على التعميم ، فالإشكال في الفقّاع هو الإشكال المتقدّم . وأمّا موضوع الفقّاع فعن القاموس : " الفقّاع كرمّان ، هذا الّذي يشرب ، وإنّما سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد " [5] . وفي المجمع : " شئ يشرب يتّخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه " [6] . وعن المرتضى في الانتصار : " أنّ الفقّاع هو الشراب المتّخذ من الشعير " [7] . وفي حاشية الشيخ عليّ للشرائع : " أنّ المراد به ما يتّخذ من الشعير ويسمّى بالغبيراء " [8] . وعن الشهيد في الذكرى إلحاق العصير العنبي به بعد ما غلى واشتدّ [9] ، واستبعده في الروضة [10] ، ومنعه في المدارك [11] عملا بالأصل السالم عن المعارض ، وعن حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني : " أنّ ما نقل في المسكر والفقّاع وارد في العصير أيضاً ، بل