responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 635


عنه - [1] في المقنع [2] إلى التفصيل بين القطرة فخصّها بعشرين دلواً ، محتجّاً بما رواه زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بئر قطر فيها دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، وإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب " [3] .
وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضاً كما في خبر كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً " [4] وأجاب في المختلف عن الاعتراض : " بمنع دلالة الأنصاب على الكثير ، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدلّ على قلّة ولا كثرة " .
وعن الخبرين : " بالمنع من صحّة سنديهما ، لأنّ في طريقيهما من لا يحضرني الآن حاله " [5] وعلى فرض الصحّة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار .
وأمّا سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكيّ عن المفيد [6] ، والشيخ [7] ، والمرتضى ، وقد يدّعي فيه الشهرة العظيمة ، بل عن الغنية [8] ، والسرائر [9] الإجماع عليه ، وقيّدها جماعة بالمايع بالأصالة احترازاً عن الجامد كالحشيشة للاتّفاق على عدم نجاسته ، كما في كلام المحقّق الخوانساري [10] لكنّهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثاً ، بل اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلاّمة في المنتهى ( 11 ) .
نعم المصرّح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى ( 12 ) ، وغيره ، وعن المعتبر ( 13 ) ، وغيره أنّ ذلك من جهة إطلاق الخمر على كلّ مسكر في كثير من الأخبار ، كرواية عطاء



[1] والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 318 .
[2] المقنع : 34 ، ولا يخفى أنّ الاحتجاج برواية زرارة يكون من الحاكي لا من المحكيّ عنه ، وإن كان استناد المحكيّ عنه إليه أيضاً غير بعيد ولذا قال في مدارك الأحكام 1 : 93 : " وربّما كان مستنده رواية زرارة " .
[3] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلقح 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 - الاستبصار 1 : 35 / 96 .
[4] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 - الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 196 - 197 .
[6] والحاكي هو العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 70 ؛ المقنعة : 67 .
[7] النهاية 1 : 207 .
[8] غنية النزوع : 48 .
[9] السرائر 1 : 72 .
[10] مشارق الشموس : 220 . ( 11 و 12 ) منتهى المطلب 1 : 70 و 71 . ( 13 ) المعتبر : 13 .

635

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست