responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 634


أو بما في حواشي الاستبصار [1] - للسيّد صاحب المدارك - من أنّ عمرو بن سعيد بن هلال لم ينصّ عليه علمائنا بمدح ولا قدح .
وتصدّى الشيخ في الإستبصار لدفع التنافي بتخصيصه التقدير المذكور بالحمار قائلا : " بأنّه لا يمتنع أن يكون ( عليه السلام ) أجاب بما يختّص حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه " [2] ، وهذا التأويل كما ترى لا يلائم ما في المدارك [3] عن الشيخين [4] ، وأتباعهما [5] ، من أنّهم أوجبوا في البقرة كرّاً ، بناءً على أنّ تاءها للوحدة والمجرّد عنها اسم جنس يقع على الذكر والاُنثى كما في المجمع [6] ، وكأنّه وجد عن الشيخ في كتابه الآخر ، وعلى أيّ نحو كان فهو ضعيف وإن أرادوا بالبقرة خصوص الاُنثى كما يظهر عن صاحب المدارك [7] ، ومثله في الضعف ما عن ابن إدريس [8] من أنّه اكتفى في الثور بكرّ .
وكما أنّ الخبرين المتقدّمين يدلاّن على حكم ما تقدّم فكذلك يدلاّن على حكم وقوع الخمر على ما استدلّ عليه بهما الجماعة ، مصرّحين بعدم الفرق بين قليله وكثيره ، وجعله الشيخ مؤيّداً لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال : " ينزح " [9] .
وفيه نظر واعترض في تعميم الحكم بالقياس إلى القليل بمنع تناول الخبرين له ، لأنّ التعبير بالصبّ يفهم منه الكثرة ، ومن هنا ذهب ابن بابويه القمّي - على ما حكي



[1] لم نعثر عليه .
[2] الاستبصار 1 : 35 ذيل الحديث 3 من ب 19 من أبواب المياه .
[3] مدارك الأحكام 1 : 66 .
[4] وهما المفيد في المقنعة : 66 والشيخ في المبسوط 1 : 11 - والنهاية 1 : 208 .
[5] منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 والسلاّر في المراسم العلويّة : 35 .
[6] مجمع البحرين : مادّة " بقر " .
[7] مدارك الأحكام 1 : 66 حيث قال : " والأظهر إلحاق الثور والبقرة به " الخ .
[8] السرائر 1 : 72 حيث قال : " ما يوجب نزح كرّ ، وهو مرّت خمس من الحيوان : الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّةً كانت أو غير أهليّة ، والبقر وحشيّةً كانت أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم " ، ولا ريب في دخول الثور في ما ماثلها في مقدار الجسم .
[9] الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 - الاستبصار 1 : 35 / 94 - وزاد فيه : " ينزح الماء كلّه " .

634

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست