نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 633
وعن القاموس : " الجمل " : الباذل أو الجذع ( 1 ) ، وعن العين ( 2 ) : أنّه الباذل . وعن الصحاح ( 3 ) والمحيط ( 4 ) وتهذيب اللغة ( 5 ) أنّه يقال : لما أجذع . وأمّا " الثور " فهو الذكر من البقر كما في المجمع ( 6 ) ، ولا ينبغي الريبة في اختصاصه بالأهلي ، فاحتمال تناوله للوحشي في غاية الغرابة ، وقد يحتمل لحوق الوحشي بالأهلي بملاحظة العطف في الرواية الآتية عليه بلفظة و " نحوه " . وكون الحكم في البعير ما ذكر هو المصرّح به في المنتهى ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والدروس ( 9 ) وغيره ( 10 ) ، المنفيّ عنه الخلاف في كلام جماعة ( 11 ) ، بل عن الغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) الإجماع عليه ، وأمّا لحوق الثور به فقد جعله جماعة مشهوراً وغيرهم وصفه بالأشهر . والحجّة فيهما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلّه " ( 14 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [ قال ] : " إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه " ( 15 ) . وأمّا ما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ؟ فقال : " كلّ ذلك نقول سبع دلاء " ، قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ؟ قال : " كرّ من ماء " ( 16 ) فغير صالح لمعارضة ما ذكره لقصوره سنداً بما في منتهى العلاّمة ( 17 ) من أنّ عمرو هذا فطحيّ ، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية .