نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 632
والمصباح المنير [1] ومختصر الصحاح : [2] " أنّه من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس " ، ومقتضاه أنّه يشمل الذكر والاُنثى ، كما هو المصرّح به في كلام غير واحد من الأصحاب كمنتهى العلاّمة [3] وغيره - على ما حكي - كالحلّي [4] ، والمقداد [5] ، والمحقّق الأوّل [6] ، والثاني الشيخ عليّ [7] ، والفاضل الهندي ( 8 ) ، وثاني الشهيدين ( 9 ) ، وغيرهم ، بل عن الفاضل دعوى اتّفاق أهل اللغة عليه ( 10 ) ، لكن يستفاد منه الميل - في كلام محكيّ عنه - إلى أنّ ذلك إنّما هو بحسب أصل اللغة وإلاّ ففي العرف شاع استعماله في الذكر خاصّة ، كما إليه يرجع ما حكاه عن الشافعي من القول في الوصيّة بأنّه لو قال : " أعطوه بعيراً " لم يكن لهم أن يعطوه ناقةً ، فحمل " البعير " على الجمل ، لأنّ الوصيّة مبنيّة على عرف الناس لاعلى محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلاّ الخواصّ ( 11 ) . وعليه أمكن الجمع بين ما عرفت عن الأئمّة وما عن الغزالي في البسيط من : " أنّ المذهب أنّه لا تدخل فيه الناقة " ( 12 ) ، لكنّه لا يجدي نفعاً في صحّة حمل الخطاب الشرعي على المطلق على فرض صدق دعوى الانصراف العرفي إلى الذكر ، لظهور عدم كون نظيره من الاُمور الحادثة بعد زمن الخطاب ، وعليه اتّجه القول بأولويّة إلحاق الناقة بما لا نصّ فيه . ثمّ في شمول " البعير " كالإنسان للكبير والصغير كلام لهم تبعاً لما عن أهل اللغة من الاختلاف في ذلك ، فعن النهاية الأثيريّة ( 13 ) كما عن ظاهر فقه اللغة ( 14 ) - للثعالبي - التعميم ، وعليه القطع في المنتهى ( 15 ) ، كما عن المعتبر ( 16 ) ، والذكرى ( 17 ) ، ووصايا التذكرة ( 18 ( ، والقواعد ( 19 ) .