responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 628


المقدّرات ، فيجري في تلك الجهة حينئذ جميع ما تقدّم في الجهة الاُولى .
فالأقرب حينئذ كفاية نزح المسمّى المستتبع للتجدّد من المادّة ، والأحوط نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر إن أمكن العلم به وإلاّ اعتبر نزح الجميع ، لكنّ المنقول في ذلك عن الأصحاب قولان :
أحدهما : ما عن العلاّمة في التذكرة [1] من إطلاق القول بنزح الجميع ، وعن ولده فخر المحقّقين [2] أنّه صحّحه ، وعن الذكرى [3] أنّه قوّاه ، وعن بعض المتأخّرين [4] أيضاً موافقتهم على ذلك .
وثانيهما : ما عن ثاني الشهيدين [5] ، وصاحب المعالم [6] وظاهر البيان [7] من الاكتفاء بمزيل التغيّر على تقديره .
وعن الأوّلين الاحتجاج بأنّه : ماء محكوم بنجاسته وقد تعذّر ضابط تطهّره ، فيتوقّف الحكم بالطهارة على نزح الجميع .
واُجيب عنه : بمنع إطلاق دعوى التعذّر ، فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الّذي يزول معه التغيّر تقريباً ، نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلاّ به .
واحتجّ على القول الثاني بأنّه : إذا اكتفى بنزح ذلك المقدّر من الماء للتطهير مع وجود التغيّر فلئن يكتفى به مع ذهابه طريق الأولويّة ، والأقرب هو ما ذكرنا وإن كان الأحوط هو التفصيل كما عرفت ، هذا .
وهل يطهّر البئر حينئذ على هذا القول بسائر المطهّرات الجارية في سائر المياه أو لا تطهّر إلاّ بالنزح ؟
والظاهر أنّ فيه خلافاً وإن لم يصرّح به هنا بالخصوص ، بناءً على كونه من أفراد



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 30 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 21 ، 22 .
[3] ذكرى الشيعة 1 : 89 .
[4] حكاه عنهم في فقه المعالم 1 : 269 .
[5] حكاه عنه في فقه المعالم 1 : 269 بقوله : " ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر - لو كان - قولان - إلى أن قال - : " والأقرب الثاني وهو الظاهر من كلام الشهيد ( رحمه الله ) في البيان ، واختيار والدي ( رحمه الله ) " .
[6] فقه المعالم 1 : 269 .
[7] البيان : 99 .

628

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست