نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 628
المقدّرات ، فيجري في تلك الجهة حينئذ جميع ما تقدّم في الجهة الاُولى . فالأقرب حينئذ كفاية نزح المسمّى المستتبع للتجدّد من المادّة ، والأحوط نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر إن أمكن العلم به وإلاّ اعتبر نزح الجميع ، لكنّ المنقول في ذلك عن الأصحاب قولان : أحدهما : ما عن العلاّمة في التذكرة [1] من إطلاق القول بنزح الجميع ، وعن ولده فخر المحقّقين [2] أنّه صحّحه ، وعن الذكرى [3] أنّه قوّاه ، وعن بعض المتأخّرين [4] أيضاً موافقتهم على ذلك . وثانيهما : ما عن ثاني الشهيدين [5] ، وصاحب المعالم [6] وظاهر البيان [7] من الاكتفاء بمزيل التغيّر على تقديره . وعن الأوّلين الاحتجاج بأنّه : ماء محكوم بنجاسته وقد تعذّر ضابط تطهّره ، فيتوقّف الحكم بالطهارة على نزح الجميع . واُجيب عنه : بمنع إطلاق دعوى التعذّر ، فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الّذي يزول معه التغيّر تقريباً ، نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلاّ به . واحتجّ على القول الثاني بأنّه : إذا اكتفى بنزح ذلك المقدّر من الماء للتطهير مع وجود التغيّر فلئن يكتفى به مع ذهابه طريق الأولويّة ، والأقرب هو ما ذكرنا وإن كان الأحوط هو التفصيل كما عرفت ، هذا . وهل يطهّر البئر حينئذ على هذا القول بسائر المطهّرات الجارية في سائر المياه أو لا تطهّر إلاّ بالنزح ؟ والظاهر أنّ فيه خلافاً وإن لم يصرّح به هنا بالخصوص ، بناءً على كونه من أفراد
[1] تذكرة الفقهاء 1 : 30 . [2] إيضاح الفوائد 1 : 21 ، 22 . [3] ذكرى الشيعة 1 : 89 . [4] حكاه عنهم في فقه المعالم 1 : 269 . [5] حكاه عنه في فقه المعالم 1 : 269 بقوله : " ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر - لو كان - قولان - إلى أن قال - : " والأقرب الثاني وهو الظاهر من كلام الشهيد ( رحمه الله ) في البيان ، واختيار والدي ( رحمه الله ) " . [6] فقه المعالم 1 : 269 . [7] البيان : 99 .
628
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 628