responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 627


الباقي المتنجّس ، فلو بقي ذلك على نجاسته بعد حصول الاتّحاد بينه وبين المعتصم لزم تبعّض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة وهو منفي بحكم الملازمة المذكورة .
ومن هنا إتّجه أن يقال : بكفاية مسمّى النزح على نحو يستتبع تجدّد شئ من ماء المادّة وامتزاجه مع الباقي لو توقّف تجدّده على النزح .
وممّا يمكن أن يستدلّ به على هذا المطلب نفس الروايات الدالّة على طهرها بالنزح المزيل لتغيّرها ، نظراً إلى أنّ الطهر لا يحصل إلاّ بالدلو الأخير المستتبع للزوال ، لقيام المقتضي لبقاء النجاسة قبله حتّى بالقياس إلى ما تجدّد بالدلاء السابقة لو فرض تغيّره بممازجة المتغيّر ، ومن البيّن أنّ الطهر حينئذ لا يستند إلاّ إلى الجزء الأخير المتجدّد بنزح ذلك الدلو ، وليس ذلك إلاّ لما ذكرنا من كفاية المسمّى .
ولأجل ذلك أمكن الاستدلال بتلك الروايات على الملازمة المشار إليها كما أشرنا إليه أيضاً في بعض ما سبق ، وعليه يمكن الاحتجاج بنفس تلك الروايات على المختار من عدم انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس أو المتنجّس ولو قليلا .
وما تقدّم في ذيل البحث عن تلك المسألة من المناقشة فيه باحتمال كون النزح مطهِّراً تعبّديّاً في البئر .
يدفعه : ورود النزح في الروايات مقيّداً بزوال التغيّر الّذي لا يتأتّى إلاّ بمقارنة النزح تجدّد الماء ، فالماء المتجدّد مع عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس له مدخل في التطهير من باب العلّيّة التامّة أو جزء العلّة ولو بحكم الاستصحاب .
وبملاحظة وجود الاستصحاب في مثل مسألتنا لا يبعد القول بكون الأحوط اعتبار التقدير هنا ، وهو اعتبار نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر على فرض ثبوته وعدم سبق زواله بنفسه أو بعلاج .
وأمّا إذا تعذّر العلم بذلك المقدار - كما يتّفق في بعض الصور - فالأحوط اعتبار نزح الجميع ، لأنّ العلم بنزح المقدار المذكور لا يحصل إلاّ بذلك .
وأمّا الجهة الثانية : فالظاهر عدم الفرق بينها وبين الجهة الاُولى بملاحظة ما تقدّم ترجيحه من أنّ تطهير البئر في صورة التغيّر - على القول بانفعالها في غير صورة التغيّر - إنّما هو بالنزح المزيل للتغيّر أيضاً ، عملا بالنصوص المتقدّمة الّتي لا يعارضها نصوص

627

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست