responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 629


العنوان الّذي حكي الخلاف فيه على القول بالنجاسة المتوقّف رفعها على نزح المقدّرات الواردة في الشريعة من قيام سائر الطرق المطهّرة للماء مقام نزح المقدّر هنا وعدمه .
فعن جماعة أنّهم صرّحوا بعدم انحصار طريق تطهير البئر حيث حكم بنجاسته في النزح ، بل هو طريق يختصّ به ، وهو يشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه أو وقوع الغيث عليه أو إلقاء الكرّ على ما مرّ تفصيله ، وهو ظاهر العلاّمة في المنتهى قائلا : " لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة فالأولى على التخريج الحكم بالطهارة ، لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عنه حكم البئر " [1] ، ويوافقه عبارته المنقولة عن القواعد قائلا : " لو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت " [2] ، بل قد يقال : كما أنّها تشارك غيرها في المطهّر فكذلك قد يشاركها غيرها في التطهير بالنزح كالغدير النابع على ما هو ظاهر صحيحة ابن بزيع الشاملة لكلّ ذي مادّة ، وأفتى به الشيخان أيضاً .
وعن ظاهر المعتبر انحصار طريق تطهيرها في النزح حيث قال : " إذا أجرى إليها الماء المتّصل بالجاري لم تطهر ، لأنّ الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل " [3] ، ووافقه عليه المحقّق الخوانساري محتجّاً عليه : " بأنّ التطهير أمر شرعي لابدّ له من دليل ولا دليل ظاهراً على ما عدا النزح فيستصحب حكم النجاسة " [4] .
وذهب الشهيد في الدروس بعد ما وافق الأوّلين في القول بالمشاركة في البيان - قائلا : " وينجّس ماء البئر بالتغيّر ويطهّر بمطهّر غيره وبالنزح " - [5] ، " والأصحّ نجاسته بالملاقاة أيضاً وطهره بما مرّ وينزح كذا وكذا " [6] فذكر المقدّرات إلى تفصيل في المسألة ، قائلا : " ولو اتّصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، وأمّا لو تسنّما عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتّحاد في المسمّى " [7] .
ويوافقه عبارته في الذكرى قائلا - على ما حكي - : " وامتزاجه بالجاري مطهّر ، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول ما ينافي اسمه ، وكذا لو اتّصل بالكثير ، أمّا لو وردا من فوق عليها فالأقوى أنّه لا يكفي ، لعدم الاتّحاد في المسمّى " [8] .



[1] منتهى المطلب 1 : 109 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 189 - 188 .
[3] المعتبر : 19 .
[4] مشارق الشموس : 241 .
[5] البيان : 99 .
[6] الدروس الشرعيّة 1 : 119 مع تغيير يسير في العبارة .
[7] الدروس الشرعيّة 1 : 120 - 121 .
[8] ذكرى الشيعة 1 : 89 .

629

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست