نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 62
نعم يمكن رفعها بطريق آخر ، وهو التشبّث في خصوصه بما ادّعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير جهة إسناده إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أو الاتّفاق على روايته ، فعن ابن أبي عقيل - في جملة احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة - : " أنّه قد تواتر عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته " [1] . وعن السرائر : " ومن قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) المتّفق على روايته أنّه : " قال خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [2] ، وعن ابن فهد : " روي متواتراً عنهم أنّهم قالوا : " الماء طهور لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [3] وعن الوافي : " وما استفاض روايته عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [4] ، وعن الشيخ : أنّه رواه أيضاً [5] ، وفي المنتهى [6] روى الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [7] ، وعن الذخيرة : " أنّه ما عمل الاُمّة بمدلوله وقبلوه " [8] . ولا ريب أنّ نقل التواتر إذا بلغ حدّ التواتر كنفس التواتر ، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن المعصوم ( عليه السلام ) . ومع الغضّ عن ذلك فأقلّ مراتبه الظنّ بالصدور ، والظاهر أنّه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرّر في محلّه ، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا عن ناقلين متعدّدين ، حيث إنّ كلاًّ منهما يخبر عن علم ، غايته أنّه في ناقل التواتر علم مع الواسطة . ثمّ مع التنزّل عن ذلك أيضاً نقول : بأنّ ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث ، إن كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا ، لتظافر الروايات عن أئمّتنا في خصوص التغيّر اللوني ، فإنّها كثيرة جدّاً إن لم نقل بتواترها .