responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


اللون عن ذي الطعم والرائحة إنّما هو في الدم ، إذ ليس فيه طعم ورائحة فاحشين على وجه يستدعي استناد التغيّر إليهما ، بل الغالب فيه التغيّر اللوني .
فحينئذ إمّا أن يقال : بأنّه كالمتغيّر في سائر الصفات غير الثلاثة من الحرارة والبرودة ونحوهما فلا حكم له في إيراث النجاسة ، أو أنّ الشارع قد أهمل فيه حيث لم يتعرّض لذكره فيما بين أقسام ما يوجب نجاسة الماء من التغيّر ، ولا يصغى إلى شئ من ذلك ، مع منافاته لدعوى الملازمة .
وأمّا ما قرّره السيّد من الأولويّة فهو أهون من الملازمة المدّعاة ، إمّا لمنع أصل الأولويّة ، أو لمنع اعتبارها لكونها ظنّيّة ، وذلك لأنّه لو أراد بكون تغيّر اللون أظهر في الانفعال كونه أظهر في نظر الحسّ .
ففيه : أنّ الانفعال ممّا لا يدرك بالحسّ ، إلاّ أن يراد به الانفعال الوصفي ، فيدفعه : أنّه ليس بأظهر من انفعال الرائحة بل الطعم أيضاً ، ولو أراد به كونه أظهر في نظر العقل ، فمع أنّه ممنوع لا عبرة به ، لعدم جزم العقل به فيكون ظنّيّاً ، وهو لا يوجب إلاّ أولويّة ظنّيّة وهو كما ترى ، ولو أراد به كونه كذلك في نظر الشرع فهو أوضح فساداً ، بملاحظة أنّ الشرع ليس فيه ما يقضي بذلك أصلا .
وأمّا الطعن في النبوي فقد اُجيب عنه : بأنّ غير الصحيح قد تبلغ بالجبر مرتبة الصحيح ، وقد يقرّر ذلك : بانجباره بالإجماع والشهرة والإجماعات المحكيّة ، وأنت إذا تأمّلت في عباراتهم لوجدتها مملوّة من الإشارة إلى ذلك .
ويشكل ذلك كلّه : بأنّ الشبهة إذا كانت في السند فالإجماع والشهرة لا يجديان في جبران ضعفه إلاّ في موضع الاستناد ، على معنى كون ما شكّ في سنده مستنداً للمجمعين أو المعظم ، فإنّ استنادهم إليه يكشف عن سلامة سنده في الواقع ، ولو بأن يبلغهم من الخارج ما أفادهم الوثوق به ، ولم يظهر منهم ما يقضي بذلك ، بل نرى كلام كثير منهم خالياً عن ذكر هذا الحديث والاستناد إليه .
نعم غاية ما يترتّب على هذه الاُمور أنّها تكشف عن صدق المضمون ومطابقته للواقع ، وهو كما ترى ليس من تصحيح السند في شئ ، ولا رفع الشبهة المذكورة .

61

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست