responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 63


منها : ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب ، وليس ينجّسه شئ ما لم يتغيّر أوصافه ، طعمه ولونه وريحه " [1] .
ومنها : ما عن الكتاب المذكور [2] أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " إذا مرّ الجُنُب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضّأ ولا يتطهّر " ، رواه شيخنا في الجواهر مرسلا [3] .
ومنها : ما عن الفقه الرضوي : " كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلاّ أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته ، فإن غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر " [4] .
ومنها : ما في مختلف العلاّمة في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل على عدم انفعال الماء بالملاقاة ، رواه مرسلا قال : " وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن القربة والجرّة [5] من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غير ذلك فيموتون فيها ، فقال : " إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها رطبة " [6] وفي نسخة اُخرى طريّة .
ومنها : ما في الوسائل في الصحيح - على الصحيح - عن الثقة الجليل محمّد ابن الحسن الصفّار في كتاب بصائر الدرجات ، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني ، " فقال : إن شئت إسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال :
جئت تسألني عن الغدير تكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا ؟ قال : " نعم " ، قال :
توضّأ من الجانب الآخر ، إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فإن لم تكن فيه تغيّر وريح غالبة قلت : فما التغيّر ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه [7] ، وكلّما



[1] دعائم الإسلام 1 : 111 .
[2] المصدر السابق : وفيه " ولا يتطهّر منه " .
[3] جواهر الكلام : 1 : 192 .
[4] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 91 ، ب 5 ؛ مستدرك الوسائل : 1 : 189 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[5] الجَرّة : هو الإناء المعروف من الفخّار . نهاية ابن الأثير 1 : 260 .
[6] مختلف الشيعة 1 : 178 .
[7] هذا على ما في نسخة اُخرى غير منسوبة إلى الوسائل ، وأمّا ما نقلنا عنه من الوسائل فهو خال عن قوله : " فتوضّأ منه " و ظنّي أنّه سهو من قلم الناسخ و إلاّ كان الشرط المتقدّم ناقصاً ( منه ) .

63

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست