نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 598
< فهرس الموضوعات > المرحلة الثانية : في تطهير الكرّ والجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ < / فهرس الموضوعات > رواه مرسلا المرتضى ( رضي الله عنه ) والشيخ أبو جعفر وآحاد ممّن جاء بعده ؛ والخبر المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الأئمّة ( عليهم السلام ) خالية عنه أصلا ، وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حيّ وهو زيدي منقطع المذهب ، وما رأيت أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلاّ نادراً ، فإذن الرواية ساقطة . وأمّا أصحابنا فرووا عن الأئمّة ( عليهم السلام ) " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " وهذا صريح في أنّ بلوغه كرّاً هو المانع لتأثّره بالنجاسة ، ولا يلزم من كونه لا ينجّسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتاً فيه ومنجّساً قبله ، والشيخ ( رحمه الله ) قال بقولهم ( عليهم السلام ) ، ونحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ ، وإنّما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق ( عليه السلام ) " إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شئ " ولعلّ غلط من غلط في هذه المسألة لتوهّمه أنّ معنى اللفظين واحد . وأمّا الآيات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف لا يفتقر إلى جواب ، لأنّا لا ننازع في استعمال الطاهر المطلق ، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ بطاهر ، فإن ثبت طهارته تناولته الأحاديث الآمرة بالاغتسال أو غيره ، وإن لم يثبت طهارته فالإجماع على المنع منه فلا تعلّق له إذن فيما ذكره ، وهل يستجيز أن يقول محصّل : أن يقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أحثوا على رأسي ثلاث حثيات ممّا يجتمع من غسالة البول والدم وملغة الكلب " ؟ . واحتجّ لذلك أيضاً بالإجماع وهو أضعف من الأوّل ؛ لأنّا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى ( رحمه الله ) في المسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلط ، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم بدخول الإمام ( عليه السلام ) فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة " [1] انتهى . المرحلة الثانية : [2] في تطهير الكرّ والجاري المتغيّرين ، ففيها مسألتان . المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ . فانّه يطهّر بإلقاء كرٍّ عليه فما زاد حتّى يزول التغيّر ، سواء عمّ التغيّر جميع الكرّ أو اختصّ ببعضه مع كون الباقي أقلّ من كرٍّ ، ولو زال التغيّر بكرٍّ واحد ولو بعد مكث ومضيّ مدّة اكتفى به ولم يحتج إلى الزائد ، بشرط أن لا يتغيّر الكرّ الملقى كلاًّ أم بعضاً
[1] المعتبر : 12 . [2] تقدّمت المرحلة الاُولى في ص 548 .
598
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 598