نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 599
وإلاّ احتيج إلى إلقاء كرٍّ آخر ، والبحث في اعتبار الدفعة والممازجة كما سبق ، فالمتّجه على المختار اعتبارهما هنا أيضاً . ولو اختصّ التغيّر ببعض الكرّ وكان الباقي أيضاً كرّاً ولم يقطع التغيّر عمود الغير المتغيّر كفى ذلك الباقي في طهر صاحبه ، بشرط تموّج بعضه في بعض تحقيقاً للممازجة المعتبرة ، وعلى القول بعدم اعتبارها كفى الاتّصال الموجود هنا ، لكن يشترط على كلا التقديرين زوال التغيّر . وأمّا الدليل على الطهر في جميع الصور المذكورة هو الدليل المتقدّم في تطهير القليل من الملازمة المجمع عليه . ويطهَّر الكثير أيضاً بالجاري وبماء المطر على النحو المتقدّم إليه الإشارة ، وينوط الحكم فيهما أيضاً بزوال التغيّر ، فهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه . نعم ، الإشكال في طهره بزوال التغيّر من قبل نفسه ، أو بعلاج من تصفيق الرياح أو وقوع أجسام طاهرة فيه ونحوه ، كما نقل القول به عن يحيى بن سعيد من أصحابنا في الجامع [1] ، وعن العلاّمة في النهاية [2] أنّه تردّد في حصول الطهارة بزوال التغيّر من قبل نفسه خاصّة ؛ وأمّا الباقون فعلى أنّه لا يطهَّر به مطلقاً ، وقد يجعل ذلك أشهر القولين . وفي المنتهى : " المشهور أنّه لا يطهّر به " ( 3 ) ، ولم يعرف من أصحابنا عدا من ذكر قائل بالطهر به . نعم ، في المنتهى نقل تفصيلا عن الشافعي وأحمد من العامّة وهو : " أنّه إن زال التغيّر لطول المكث عاد طهوراً ، وإن زال لطرح المسك والزعفران فلا ، لأنّهما ساتران لا مزيلان " ، ثمّ قال : " وفي التراب قولان مبنيّان على أنّه مزيلٌ أوْ ساتر " . ثمّ قال : " ولو زال التغيّر بأخذ بعضه لم يطهر وإن كان كرّاً ، وكذا لو زال التغيّر بإلقاء أقلّ من الكرّ على الأقوى ، خلافاً لبعض علمائنا وللشافعي " ( 4 ) . لكن في المدارك جعل القول الأوّل - الّذي ذهب إليه القاضي - مبنيّاً على ما ذهب إليه من أنّ الماء النجس يطهَّر بالإتمام ، ومن هنا صرّح بأنّه في الحقيقة لازم لكلّ من قال بذلك ( 5 ) .