responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 597


على رأسي ثلاث حثيات فإذن أنّي قد طهرت " [1] ، وضعف الجميع واضح .
أمّا الأخير : فلأنّ عموم الآية لا تعرّض فيه لما بعد النجاسة ، بل أقصى ما فيها الدلالة على حكم الماء بحسب الخلقة الأصليّة وهو لا ينافي طروّ النجاسة فضلا عن استمرارها بعد الطروّ .
وأمّا البواقي : فلأنّها قضايا مهملة سيقت لإعطاء أصل حكم التطهير ، من غير نظر فيها إلى تشخيص موضوعه عموماً ولا خصوصاً .
وأمّا الأوّل : فلمنافاته مخالفة المعظم فلا اعتداد بنقله بعد الاسترابة في منقوله .
وأمّا الأوسط : فمع ما فيه من قدح السند - على ما يظهر وجهه - يرد عليه منع دلالته على ما يرامه المستدِلّ كما هو واضح لمن له أدنى خبرةً بمعاني الألفاظ ومقتضى تراكيب الكلام ؛ إذ أقصى ما فيها من الدلالة أنّ الماء ببلوغ الكرّيّة لا يتحمّل صفة الخبثيّة ، على معنى أنّه لا يحدث له تحمّل تلك الصفة ، لا أنّه بسببه يضع حمله من تلك الصفة على تقدير تحمّله لها قبل البلوغ ، وهذان معنيان متغايران ، والأوّل منهما يقتضي خلوّ الماء عنها قبل البلوغ ؛ ومحلّ البحث مندرج في الثاني فلا يندرج في الرواية ، فيكون مفادها مطابقاً لمفاد " إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شئ " .
ولا ينافيه ما عرفت نقله عن القاموس والنهاية ، لأنّ عدم ظهور الخبث معناه عدم بروزه في ظرف الخارج لا زوال الخبث البارز في الخارج عنه .
وللمحقّق - على ما نقل عنه في المعتبر - كلام طويل في دفع هذه الأدلّة ولا سيّما الرواية ، حيث إنّه بعد ما نقل الأدلّة قال : " فالجواب : دفع الخبر فإنّا لم نروه مسنداً ، والّذي



[1] هذا الحديث رواه الشوكاني في نيل الأوطار عن أحمد 1 : 215 هكذا : " أمّا أنا فأُحثي على رأسي ثلاث حثيات ثمّ أفيض فإذا أنا قد طهرت " ، ثمّ قال : وقال الحافظ : قوله : " فإذا أنا قد طهرت " لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف . ولكنّه وقع من حديث اُمّ سلمه ، قال لها : " إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمّ تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت " وأصله في صحيح مسلم " . انتهى ما في نيل الأوطار : وروى البخاري في صحيحه : ح 1 ( باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ) قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً " وأشار بيديه كلتيهما ، وهكذا رواه مسلم في صحيحه 1 : 136 ؛ والنسائي في سننه 1 : 49 ، وابن ماجة في سننه 1 : 203 ؛ وأبو داوود في سننه 1 : 62 ؛ وابن حجر في مجمع الزوائد 1 : 271 ؛ ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه 1 : 203 هكذا : " أمّا أنا فأحثو على رأسي ثلاثاً " .

597

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست