responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 530


إليها الوجهان الأوّلان ممّا ذكرناه بالقياس إلى الصحيحة الاُولى ، كما لا يخفى على المتأمّل .
ومحصّل الجواب : أنّ ترك العمل بأخبار الطهارة عملا بأخبار النجاسة خلاف الإنصاف ، وخلاف طريقة الاجتهاد وقواعد الاستنباط ، وقوانين فهم الألفاظ ، وليس لهذا القول بعد ذلك ممّا يصلح الاستناد إليه إلاّ الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والأخبار المتضمّنة للنزح كما حكي الاستدلال بهما أيضاً .
والجواب عن الاُولى : قد تبيّن بما ذكر من قيام ما يوهنها ، فلا يمكن التعويل عليها ، وعن الثانية : بمنع دلالتها على الوجوب أوّلاً ، لقيام ما يزاحمها في تلك الدلالة ممّا يصرفها إلى الاستحباب أوّلاً [1] ، ومنع الملازمة بين وجوب النزح والنجاسة ، بعد قيام قوّة احتمال التعبّد - كما عليه جماعة - ولا سيّما مع ملاحظة كون الحمل عليه طريق جمع بينها وبين أخبار الطهارة ، مع كثرتها واعتبارها سنداً وقوّتها دلالة ، مضافاً إلى ورود النزح في أشياء طاهرة كما ستعرف .
وأمّا القول بالفرق بين الكرّ وما دونه : فحكي الاحتجاج له بوجوه :
أحدها : رواية الحسن بن صالح الثوري المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شئ " [2] .
وثانيها : ما عن الفقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) : " وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلاّ أن يتغيّر لونها أو ريحها " [3] .
وثالثها : موثّقة عمّار - المتقدّمة - قال : سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " [4] .
ورابعها : عموم ما دلّ من الأخبار على اشتراط الكرّيّة في عدم الانفعال .
وأجاب الشيخ [5] عن الأوّل بوجهين :
أحدهما : أن يكون المراد بالركيّ المصنع الّذي لا يكون له مادّة بالنبع ، دون الآبار



[1] كذا في الأصل .
[2] الوسائل 1 : 160 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - الكافي 3 : 2 / 4 التهذيب 1 : 408 / 1282 - الاستبصار 1 : 33 / 88 .
[3] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 91 .
[4] الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 - التهذيب 1 : 416 / 1312 - الاستبصار 1 : 42 / 117 .
[5] الاستبصار 1 : 33 ذيل الحديث 88 .

530

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست